حكم بيع الأضحية والتصرف في ثمنها

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 733
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم بيع الأضحية والتصرف في ثمنها

 اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة. فما رأي الدين؟

الرأي المختار في الفتوى هو ما عليه الجمهور من كون التضحية سنة مؤكدة وليست واجبة.

وعليه: فلا شيء عليك ما دمتَ لم تكن قد نذرتَ التضحية، فإن كنتَ قد نذرتَ التضحيةَ فعليك أن تأتي بضحية أخرى وتضحي بها مكان التي قمتَ ببيعها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟


ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟


ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


ما الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تكون صحيحة؟ وما هي العيوب التي تؤثر فيها؟


ما حكم الذبح بطريقة آلية؟ فرجاء التكرم بالإحاطة بأن شركتنا قد قامت بإنشاء عدد 2 مجزر آلي للدواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذبح في هذين المجزرين هي الذبح اليدوي، وتطلب هذه الجهة من شركتنا أن تكون طريقة الذبح أوتوماتيكية في هذين المجزرين بدلا من الذبح اليدوي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2