حكم زرع خصية من شخص في آخر

تاريخ الفتوى: 18 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 752
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم زرع خصية من شخص في آخر

هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى؟

لا يجوز شرعًا زرع الخصية من شخصٍ في آخر ولو كان قريبًا من الدرجة الأولى؛ لأنها تستمر في حمل وإفراز الشفرة الوراثية لصاحبها حتى بعد زرعها في غيره، وهذا يُفضِي إلى اختلاط الأنساب.

المحتويات

 

وظيفة الخصية عند الرجال والمبيض عند النساء

وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ وتُفرِزها، وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد الرغبة الجنسية.
وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على البُيَيضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي في رحم أمها. والبُيَيضة تحتوي على جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية الأنثوية.

رأى بعض المجامع الفقهية في زرع خصية من شخص في آخر

قد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها.
من ذلك: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية في ربيع الأول 1410هـ - أكتوبر 1989م، حيث أوصت بالآتي:
انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في مُتَلَقٍّ جديد، فإن زرعها محرمٌ مطلقًا؛ نظرًا لأنه يُفضِي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيَّيْن المرتبطيْن بعقد الزواج.
وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في شعبان عام ألف وأربعمائة وعشرة فيما يخص زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعهما في مُتَلَقٍّ جديد؛ فإن زرعهما محرمٌ شرعًا.

الخلاصة

عليه، وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين خلاف المعلومات الحيوية السابقة فزرع الخصية من شخص في آخر غيرُ جائزٍ، ولو كان قريبًا من الدرجة الأولى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى مشروعية التداوي بالحجامة؟ فنظرًا للَّغطِ الشديد الذي نحن فيه فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة، ونظرًا لأن هذا النوع من التداوي شاع في الفترة الأخيرة في العالم الغربي والشرقي على السواء، مما يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بهذا النوع من التداوي من 1400 سنة، والذي ينظر إليه العالم الآن ليس فقط بواقع طبي ولكن أيضًا نظرة مستقبلية.
وعليه: فإننا نود أن تفيدنا سيادتكم بالرؤية الإسلامية في موضوع الحجامة.
أولًا: مشروعية التداوي بها، وهل هو تداوٍ أفناه الدهر رغم استخدام الأوروبيين والأمريكان له، أم ما زال قائمًا؟
ثانيًا: هل يفضل أن يجريه العامة أم الأطباء بما لهم من مقدرة على التشخيص وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟
ثالثًا: إذا كان العالم الغربي اهتم بهذا النوع من التداوي وأصبح له مدارسه، وإذا كانت السُّنَّة واضحة فيه، فما هو حكم قيام السلطة في دولة إسلامية باستهجان هذا الأسلوب العلاجي الراقي الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وله قوانينه الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؟


ما حكم التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؛ فإن لي ثلاث بنات: بنتين من زوجي السابق، وبنتًا من زوجي الحالي، وأريد إنجاب طفلٍ رابع. فهل يجوز التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؟


نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.


ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟


ما تكييف الوصية بالأعضاء بعد الوفاة فقهًا في ضوء الإشكالات الآتية: هل تجري على قواعد الوصية بالمفهوم الفقهي والقانوني في الأحوال الشخصية، أم سيكون لها تكييف خاص بها؟ وما الموقف في تخصيص الموصى له من قِبل الموصي أو إطلاقه دون تخصيص موصى له؟


ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45