حكم زواج رجل من امرأة رضعت من والدته مع أخته مرة واحدة

تاريخ الفتوى: 06 يناير 1909 م
رقم الفتوى: 769
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الرضاع
حكم زواج رجل من امرأة رضعت من والدته مع أخته مرة واحدة

هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟

لا تَحِلُّ لذلك الرجل تلك المرأة التي رضعت من والدته مرة واحدة متى كان ذلك الرضاع في مدته؛ لكونهما أخوين رضاعًا، وليست هذه المرأة أخت أخته رضاعًا فقط كما قد يتوهم بل هي أخته رضاعًا أيضًا، فقد نَصَّ العلماءُ على أنه لا حِلَّ بين رضيعي امرأة؛ لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن، كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلًا، وكان كل منهما في مدة الرضاع، وهي حولان ونصف عند الإمام، وحولان فقط عند صاحبيه، وأفتى بكل منهما، ويثبت بالرضاع التحريم وإن قل إن علم وصول اللبن لجوف الرضيع من فمه أو أنفه، كذا في "الدر" و"حواشيه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟


زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟


ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟


ما حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأبيها؟ فيوجد شابٌّ أرضعته سيدة على ابنتها الصغرى، وللمرضعة المذكورة ولدٌ أكبر، وقد أنجب بنتًا. فهل للشاب أن يتزوج بنت ابن المرضعة الأكبر؟


ما حكم من رضع من أُمِّ مخطوبته مع أخيها الأكبر؟ حيث يرغب رجل في الزواج ببنت خالته، فقيل له إنه رضع من أم مخطوبته مع أخ لها يكبرها سنًّا، وقد سأل الخاطب أم مخطوبته عن عدد الرضعات، فأجابت أنها لا تعلم عدد الرضعات. فهل يحل شرعًا أن يتزوج بنت خالته المذكورة، أم لا؟


شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59