حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 773
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه

ما حكم الزواج ببنت الخالة إذا كانت أمها قد رضعت من أمه؟ فهناك أختان شقيقتان، قد أنجبت الكبرى مولودة عام 1935م، وكانت شقيقتها الصغرى في ذلك الوقت عمرها عام، فأرضعتها الكبرى مع مولودتها رضعات مشبعات وعلى فترات، ثم أنجبت الكبرى بعد ذلك ولدًا عام 1949م، وبعد مرور أعوام كثيرة كبرت الأخت الصغرى، وتزوجت وأنجبت عام 1962م بنتًا.
والآن يريد ولد الشقيقة الكبرى الزواج من ابنة خالته الصغرى. فهل يحل هذا الزواج أم لا؟

لا يجوز للرجل المذكور الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأنها بهذا الرضاع صارت بنتَ أخته من الرضاع.

قال الله سبحانه وتعالى في آية المحرمات من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، ودَلَّت السنة الشريفة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما كان مقتضى هذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة أن المرضعة صارت أمًّا لمن أرضعته، وأن أولادها صاروا إخوة وأخوات لمن رضع منها، ولما كان المستفاد من السؤال أن الرضاع كان مرات متفرقات مشبعات.
لما كان ذلك: فإذا كانت الشقيقة الكبرى قد أرضعت أختها وكانت هذه في سن الرضاع وقت الإرضاع صارت الشقيقة الصغرى بنتًا من الرضاع لأختها، وأختًا من الرضاع لجميع أولاد مرضعتها الشقيقة الكبرى؛ سواء من رضع معها أو قبلها أو بعدها، وكانت بنت الصغرى بنت أخت من الرضاع لابن الكبرى.
ولما كان لا يحل للأخ أن يتزوج من بنت أخته نسبًا، فكذلك لا يحل له أن يتزوج من بنت أخته رضاعًا؛ عملًا بنصوص القرآن والسنة، وإذ كان ذلك لم يحل الزواج المسؤول عنه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


يريد ابني الزواجَ من ابنة خاله التي رضعت من أمه مع أخيه الأصغر ثلاث رضعات فقط، وقد أقسمت المرضعة على ذلك. فهل يحل له الزواج منها أم لا؟


أريد الزواج بزوجة أخي، وعند الشروع في ذلك حصل خلاف بيني وبين زوجتي الثانية، فكتبت إليها إقرارًا الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحلُّ لي حيث إننا رضعنا سويًّا، والحقيقة أنني لم أرضع عليها؛ لأن أمها تكبرني بأربع سنوات فقط كما يدل على ذلك شهادتا الميلاد، فنرجو من فضيلتكم فتوانا، هل يجوز لي الزواج بها؟ وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى.


ما حكم مَن تزوج بابنة خالته وأنجبا طفلا وكان قد رضع أمها عدة مرات؟ فالسائل رضع وهو صغير من خالته مراتٍ كثيرة أكثر من ثلاثة أشهر، وقد تزوج ببنت خالته المذكورة وأنجب منها طفلًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وصحة عقد الزواج، ومصير الطفل الذي أنجباه.


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز له الزواج بابنة خالته التي تصغره بثمان سنوات مع أنه قد رضع من جدته لأمه، وقد رضع أخ لبنت خالته هذه من جدته لأمه، وقال إنه لم يرضع هو أو أحد من إخوته من خالته هذه، ولم ترضع بنت خالته أو أحد من إخوتها من أمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 مارس 2026 م
الفجر
4 :30
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :25