حكم نفقة المطلقة وحقوقها وحضانة الأولاد

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 2042
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النفقات
حكم نفقة المطلقة وحقوقها وحضانة الأولاد

تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.

يحق للسائلة في هذه الحالة المطالبة بالنفقة من تاريخ حضورها في 3/ 6/ 2004م إلى تاريخ طلاقها، ولها أيضًا نفقة العِدَّة إلى أن تضع حملها، ولها كذلك الحق في المطالبة بمصاريف العلاج والولادة وما تَمَّ شراؤه من ملابس للطفلة، كما يحق لها أن تطالب بنفقة طفلتها وأجر الحضانة وإحضار المسكن المناسب لها ولطفلتها، أما المهر فليس من حقها أن تطالب بأكثر مما هو مُدوَّن بقسيمة الزواج؛ أي ليس لها المطالبة بمهر المثل.
وأما رؤية الأب لبنته، وكذلك منقولات الزوجية، فيتم الاتفاق عليها رضاءً، وإلا وجب اللجوء إلى القضاء المختص.

المحتويات

 

حقوق الزوجة أثناء الحياة الزوجية

من حَقِّ الزوجة على زوجها في حالة استمرار الحياة الزوجية أن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكذلك لها حقُّ النفقة من طعامٍ وشرابٍ وكسوةٍ، وكل ما تحتاجه من نفقاتٍ بما يتناسب مع حالته المادية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7].

حقوق الزوجة بعد الطلاق

في حالة طلاقها منه فلها مؤخر صداقها المدوَّن بقسيمة الزواج، ولا تستحقه إلا بعد انقضاء العِدَّة إذا كان الطلاق رجعيًّا، ولها كذلك نفقة العِدَّة التي تنقضي بأحد أسباب الانقضاء: رؤية المرأة للحيض ثلاث مراتٍ إن كانت من ذوات الحيض، أو مُضِيُّ ثلاثة أشهرٍ إن كانت لا تحيض لصغرٍ أو لكبرٍ أو لم تكن لها عادةٌ شهريةٌ في الأصل، أو وَضْعُ الحمل إن كانت حاملًا، ولها أيضًا نفقةُ المُتْعةِ وتقدَّر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلِّق يسرًا أو عسرًا.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان الطلاق للسائلة قد تمَّ غيابيًّا بتاريخ 26/ 9/ 2004م كما ذكرت بطلبها فإنَّ للمُطَلَّقة الحق في المطالبة بالنفقة من تاريخ حضورها في 3/ 6/ 2004م إلى 26/ 9/ 2004م تاريخ الطلاق، ولها كذلك نفقة العدَّة إلى أن تضع حملها، ولها كذلك الحق في المطالبة بمصاريف العلاج والولادة وما تم شراؤه من ملابس للطفلة، ولها أن تطالب بنفقة طفلتها وأجر الحضانة وإحضار المسكن المناسب لها ولطفلتها، وليس من حق السائلة أن تطالب بأكثر مما هو مُدوَّن بقسيمة الزواج، أي ليس لها المطالبة بمهر المثل. وبالنسبة لرؤية الأب لبنته يجب أن يتم الاتفاق عليها رضاءً، وإلا وجب اللجوء إلى القضاء المختص. وكذا منقولات الزوجية إذا لم يتم الاتفاق عليها ينبغي اللجوء إلى القضاء المختص ليعطي كل ذي حق حقه. ومما ذُكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟


من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟


امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟


ما حكم الإقدام على عملية جراحية قد تفضي إلى الموت؟ فرئيس القسم الجنائي بنيابة السيدة زينب قال: لي ولد أصيب في عامه الرابع من عمره بمرض الصَّرع، عرضته على كثير من الأطباء المختصين في الأعصاب، وكانوا يعالجونه بشتى طرق العلاج من أدوية وحقن مخدرة إلى غير ذلك، إلا أن حالته كانت تزداد سوءًا يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام، حتى أصبح الآن فاقد النطق والإحساس والحركة، فلا يستطيع المشي ولا الكلام ولا الفهم، فهو عبارة عن جثة أو كتلة يدب فيها الروح، ويبلغ من العمر الآن ثماني سنوات، ونعاني في تمريضه صنوف العذاب فيحتاج لمن يطعمه ويحمله ويعتني بنظافته كأنه طفل في عامه الأول.
لم أشأ أن ألجأ للشعوذة لعلمي ويقيني أنها خرافات لا فائدة منها، وأخيرًا أشار عليّ بعض الأطباء بإجراء جراحة له في المخ وأفهموني أنها خطيرة لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف، أعني أنه سينتهي أمره بعد العملية، وعللوا نظريتهم بأنه:
أولًا: ربما تنجح العملية، ويستفيد منها.
ثانيًا: إذا قدر له الموت وهو محتمل فسيستريح هو كما سنستريح نحن من هذا الشقاء، ولما كنت أخشى إن أقدمت على إجراء هذه العملية أن يكون فيها ما يغضب الله؛ لأنني أعتقد بأنني أسعى إلى قتله بهذه العملية، فقد رأيت أن ألجأ إلى فضيلتكم لتفتوني إن كان في إجراء العملية في هذه الحالة محرم وأتحمل وزرًا أم لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54