ما مشروعية الشرط التالي ذكره، الذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بين زوج وزوجته وقد طلقها الآن؛ حيث اتفق الزوجان على أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتَي الطلاق أو الوفاة؟
الشرط المذكور صحيحٌ شرعًا، وعليه: يكون للزوجة حق الانتفاع بالشقة وحدها ما دام الطلاق قد حصل.
من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن الحق ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين؛ ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط؛ لما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا في عموم الشروط بين المسلمين، أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها آكد؛ لما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا به ما استَحلَلتم به الفُرُوجَ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
وعليه وفي واقعة السؤال: فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيحٌ من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثاره من انتفاع السائلة وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلَّق عليهما، وهو الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما هى حقوق المطلقة قبل الدخول؟ فقد تمَّ عقد زواجي على فتاة ولم يتم الدخول، وتطلب الطلاق، فما هي حقوقها الشرعية؟
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.
ما حكم حديث النفس بالطلاق؟ حيث قد ردّد رجلٌ في سره أمام زوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق". دون أن يجهر بيمين الطلاق، فهل يقع هذا اليمين أو لا؟ علمًا بأنه تلفظ به لبعض الأشخاص.
زوج قال لزوجته: أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟