ما مشروعية الشرط التالي ذكره، الذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بين زوج وزوجته وقد طلقها الآن؛ حيث اتفق الزوجان على أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتَي الطلاق أو الوفاة؟
الشرط المذكور صحيحٌ شرعًا، وعليه: يكون للزوجة حق الانتفاع بالشقة وحدها ما دام الطلاق قد حصل.
من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن الحق ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين؛ ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط؛ لما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا في عموم الشروط بين المسلمين، أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها آكد؛ لما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا به ما استَحلَلتم به الفُرُوجَ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
وعليه وفي واقعة السؤال: فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيحٌ من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثاره من انتفاع السائلة وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلَّق عليهما، وهو الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
ما حكم طلاق الصبي؛ حيث يوجد صبي زوجه والده، ثم توفي والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه، فهل يقع الطلاق لو طلق الصبي أو وليُّهُ الزوجةَ المذكورة؟ والحال أن سن الصبي ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم، أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.
ما حكم الطلاق في أمريكا بإشهاد رجلين مسلمين؟ حيث إنه يقيم ابني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتطليق زوجته، وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك. فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟
ما حكم عدة المطلقة ذات الحيض؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: لي بنت طلقت من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟
ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟ فقد حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.