حكم ربط المبيضين بأمر الطبيب

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 2012
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم ربط المبيضين بأمر الطبيب

ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟

إذا قرر الطبيب الثقة ضرورة منع الحمل لهذه المرأة؛ خوفًا على حياتها أو صحتها أو دفعًا للضرر عنها، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة لمنع الحمل إلا عملية ربط المبيضين، فيجوز حينئذٍ عمل هذه العملية.

يحرم التعقيم للذكر أو الأنثى إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا، سواءٌ أكان التعقيمُ القاطعُ للإنجاب بدواءٍ أم بجراحةٍ، إلا إذا كان الشخص الذي يُجرى له التعقيم مصابًا بمرضٍ ينتقل بالوراثة أو بالعدوى؛ لأن هذا يجعل ذريته مريضةً لا يُستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد تقدم العلم وثبوت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز التعقيم، بل وقد يجب دفعًا للضرر؛ لأن "درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح" في قواعد الشريعة الإسلامية؛ كما لو كان في الحمل تهديد لحياة الأم. ومرجعية ذلك كله لأهل الاختصاص الثقات.

أما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا دون ضرورةٍ فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان أي بقاء حياته واستمرار نوعه التي هي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام أم مقاصده في تشريع أحكامه: الحياة والعقل والدين والمال والعرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟


آنسةٌ تريد أن تتزوج؛ فهل يحسب سنها عند إجراء العقد بالسنين الهجرية، أو بالسنين الميلادية؟


ما حكم استعمال لاصقة نيكوتين أثناء الصيام؟ فرجلٌ يستخدم لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد تحت إشراف الطبيب المعالج كمرحلة من مراحل الإقلاع عن التدخين، فهل تعدُّ تلك اللصقات من المفطرات إذا استخدمها في نهار رمضان؟


هناك حملةٌ في أفريقيا للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأسأل عن حكم ذلك التطعيم ضد شلل الأطفال، وعما إذا كان هناك ما يعوق ذلك من الناحية الإسلامية؟


وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28