ما حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟ فأنا أقوم بأخذ جزء من زكاة المال وأشتري به بعض السلع التموينية وأعطيها لبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفقراء المعلومين لديها، ولكن أحد السادة القائمين على هذه الجمعيات أفاد بأنه لا يجوز إعطاء السلع كزكاة للمال وأن الواجب هو دفع المال نقدًا.
الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وما يفعله مقدم السؤال من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولكن على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ وما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟
لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟
ما حكم إخراج شنطة رمضان مِن أموال الزكاة؟
لديَّ مصنع صغير يُصَنِّعْ بعض المنتجات، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها؛ حيث إنهم سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أو بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟
ما حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها؟ حيث يتم زراعة قصب السكر بمساحات كبيرة في صعيد مصر، ويبقى في الأرض على مدار العام، وزراعته مُكَلِّفة. فهل في زراعته زكاة؟
تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.