زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2004
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم وعلى المال الذي بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وهو ما قيمته خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وكان فائضًا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، ومقدارها ربع العُشر، وإذا كانت هناك ديون فتخصم من المال ويزكي عن المبلغ الباقي.

وعليه وفي واقعة السؤال، ولأن شراء الأرض كان بقصد الاستثمار: فتكون الزكاة على المبلغ الذي تمَّ به البيع أي عن العام الأخير فقط بغير انتظار لحول وهو رأي الإمام مالك بن أنس، وهو ما نختاره للفتوى في هذه المسألة.
وأما إذا كان الشراءُ بغرض السكنى والاستعمال الخاص فلا زكاة عليها، وإذا تغيرت الظروف وتم البيع كما هو واضح من السؤال فالزكاة تكون على ما يبقى من ثمن البيع بعد مرور حول قمري على البيع إذا بلغ نصابًا، كل ذلك بعد خصم الديون في الحالتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح معهد الأورام؟ وهل يجوز التبرع بمالٍ لمعهد الأورام كصدقة جارية؟


هل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الوطن والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال، أو لا يجوز ذلك؟


ما حكم الزكاة في الذهب الخاص بالمرأة؟ حيث تمتلك زوجتي مصوغات ذهبية؛ فهل تجب فيها الزكاة؟


سائل يسأل عن حكم جمع الزكاة والصدقات من أغنياء آل البيت الكرام، ثم بعد ذلك يتم توزيعها على فقرائهم، وهل يجوز ذلك شرعًا؟


ما القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله؟


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 53
العصر
2:40
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :22