زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2004
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم وعلى المال الذي بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وهو ما قيمته خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وكان فائضًا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، ومقدارها ربع العُشر، وإذا كانت هناك ديون فتخصم من المال ويزكي عن المبلغ الباقي.

وعليه وفي واقعة السؤال، ولأن شراء الأرض كان بقصد الاستثمار: فتكون الزكاة على المبلغ الذي تمَّ به البيع أي عن العام الأخير فقط بغير انتظار لحول وهو رأي الإمام مالك بن أنس، وهو ما نختاره للفتوى في هذه المسألة.
وأما إذا كان الشراءُ بغرض السكنى والاستعمال الخاص فلا زكاة عليها، وإذا تغيرت الظروف وتم البيع كما هو واضح من السؤال فالزكاة تكون على ما يبقى من ثمن البيع بعد مرور حول قمري على البيع إذا بلغ نصابًا، كل ذلك بعد خصم الديون في الحالتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟


ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟


هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية للمتشرعين -ويُقصَد بهم طلبة العلم- لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم؟


برجاء التكرم بإفادتنا؛ هل يجوز إعطاء زكاة المال والصدقات لصالح أحد المراكز المتخصصة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجَّان، على أن يتم إنفاق تلك الزكاة والصدقات في مجالات تجهيز المركز وتشغيله؟


هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟

 


هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8