رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟
بثبوت هذا الرضاع في مدته يكون عقدُ زواج المذكور فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا رضاءً أو قضاءً؛ لأن بنت عمه نسبًا المذكورة صارت بنت أخيه رضاعًا.
اتَّفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى أنَّ لبن العجوز الآيسة محرمٌ متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع المثبت للتحريم: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عند الإمام أحمد بن حنبل، أن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
وعند الشافعية والظاهر من مذهب الإمام أحمد، أنَّ الرَّضَاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متيقنات فأكثر.
وبما أنَّ الشخص المذكور قد رَضَع من جدته مرات كثيرة كما يفيده السؤال، وكانت جدته تُدِرُّ عليه اللبن الذي يُنبت اللحم ويُنشز العظم في مدَّة الرضاع صارت الجدة أمًّا له، وجميع أولادها إخوة له، وجميع أولادهم أولاد إخوة له رضاعًا، فتكون بنت عمه نسبًا بنت أخيه رضاعًا، وكما لا يَحِلُّ له أن يتزوج بنت أخيه نسبًا لا يحل له أن يتزوج بنت أخيه رضاعًا، وبذلك يكون عقدُ زواجهما فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا، وإن لم يفترقا وجب رفع الأمر للقضاء؛ ليفرق بينهما بحكمه. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأةٌ أراد رجلٌ أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملًا، وكانت إذا وُجِدَت معي أُناوِلُها ثديِي ناشفًا إذا بكَت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف.
ولدٌ يخطب ابنةَ خاله أفادَت أمُّه بأنها أرضعت أولاد أخيها عدا المخطوبة، وأفادت امرأةُ خاله بأنها أرضعت إخوته ما عداه، فهل تعتبر ابنة خاله المخطوبة أخته في الرضاع وتحرم عليه، أم تحل له؟
ما حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأبيها؟ فيوجد شابٌّ أرضعته سيدة على ابنتها الصغرى، وللمرضعة المذكورة ولدٌ أكبر، وقد أنجب بنتًا. فهل للشاب أن يتزوج بنت ابن المرضعة الأكبر؟
هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟
امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.
لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟