توفِّيَ عن زوجة وبنتين وابن أخ الشقيق

تاريخ الفتوى: 23 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 1921
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفِّيَ عن زوجة وبنتين وابن أخ الشقيق

توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولابن أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها السدس فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن عمها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها، فتكون جميعًا لبنتها الأخرى.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما، وعدم وجود المُعصِّب لهما، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ أقرب.
فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من بنتيه ثمانية أسهم، ولابن أخيه الشقيق خمسة أسهم.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابن عمها الشقيق؛ لحجبه بالفرع الوارث المذكر الأقرب منه جهة.
فالمسألة من مائة وثمانية أسهم: للزوج سبعة وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية عشر سهمًا، ولكلِّ ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المُتوفَّاة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها منها تسعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان، وللحفيدة سهم واحد، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وتكون جميعًا لبنتها الأخرى؛ النصف فرضًا لانفرادها وعدم المعصِّب لها، والنصف الباقي ردًّا لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ ولا من يُردُّ عليه غيرها.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المُتوفَّاة ثالثًا قد أوصت لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.


ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.


توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :27
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17