توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولابن أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها السدس فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابن عمها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها، فتكون جميعًا لبنتها الأخرى.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما، وعدم وجود المُعصِّب لهما، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ أقرب.
فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من بنتيه ثمانية أسهم، ولابن أخيه الشقيق خمسة أسهم.
ثانيًا: بوفاة إحدى بنتيه عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابن عمها الشقيق؛ لحجبه بالفرع الوارث المذكر الأقرب منه جهة.
فالمسألة من مائة وثمانية أسهم: للزوج سبعة وعشرون سهمًا، وللأم ثمانية عشر سهمًا، ولكلِّ ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المُتوفَّاة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها منها تسعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان، وللحفيدة سهم واحد، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وتكون جميعًا لبنتها الأخرى؛ النصف فرضًا لانفرادها وعدم المعصِّب لها، والنصف الباقي ردًّا لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصبٍ ولا من يُردُّ عليه غيرها.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المُتوفَّاة ثالثًا قد أوصت لأولاد بنتها المُتوفَّاة قبلها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟