الرجوع في النفقة على الأخ باعتبارها هبة

تاريخ الفتوى: 04 يونيو 1908 م
رقم الفتوى: 1945
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
الرجوع في النفقة على الأخ باعتبارها هبة

ما حكم الرجوع  في النفقة على الأخ باعتبارها هبة؟ فهناك شخصٌ تبرع أخواه بالإنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدًا بذلك مكاتبةً أمام قنصلية فرنسا التابعين لها، ثم عادا يطالبانه بما أنفقاه؛ بعلة أن هذه هبة لهما الرجوع فيها، فهل لهما المطالبة بذلك بعد التبرع المذكور والإنفاق على وجهه، لا سيما مع إعطاء التعهد عليهما أمام القنصلية المذكورة بأن تكون جميع النفقات من مالهما الخاص بدون ملزوميته بشيء؟ أفيدوا الجواب، ولكم الفضل والثواب. أفندم.

حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد أنفق بالفعل الأخوان المذكوران على أخيهما المذكور من مالهما الخاص بهما مُتبرِّعين كما ذكر، بدون ملزوميته بشيء كما ذكر في ماله، وبدون أمره، وأشهدا على ذلك، وحررا كتابةً بما ذكر على الوجه المرقوم، فلا يكون لهما الرجوع بعد ذلك في مال أخيهما المذكور بما أنفقاه عليه على الوجه المرقوم، ولا معنى لما تعلَّلَا به من أن هذه هبة لهما الرجوع فيها؛ فإن من وهب لذي رحم محرم منه نسبًا لا يكون له الرجوع في الهبة، وكذا هلاك العين الموهوبة واستهلاكها يمنعان من الرجوع أيضًا.
والله سبحانه تعالى أعلم.

هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعدّ هذا من قبيل الهدية المشروعة؟


ما حكم الشرع في التبرع بالأعضاء البشرية ونقلها من إنسان إلى آخر؟ وما الحكم في نقل شيء من أعضاء الإنسان الميت إلى الإنسان الحي؟


ما حكم العدل بين الأولاد في العطية؟ فهو يسأل عن الحكم الشرعي في توزيع الأب عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته.
فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟


 سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم المطالبة بخصم الهبة من الميراث؛ فقد وهب لي والدي قيراطًا ونصف القيراط من الأرض؛ وذلك من أجل تجهيزي للزواج، فهل من حقِّ أخي بعد وفاة والدي أن يأخذ مثل ما وهب لي أبي؟ علمًا بأن أخي قاصر ولم يتزوج بعد؟

 


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 مارس 2026 م
الفجر
4 :47
الشروق
6 :13
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16