حكم تغطية المحرم بشيء يتدفأ به

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 1906
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تغطية المحرم بشيء يتدفأ به

هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟

لا بأس للمُحرِم بحجٍّ أو عمرةٍ أن يغطي نفسه بشيٍء يتدفأ به؛ بشرط أن يكون هذا الشيء مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو، وألَّا يغطي به رأسه، أما المُحرِمة فإنها تغطي رأسها وسائر جسدها بما تشاء ما عدا وجهها وكفَّيهَا.

المُحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المَخِيط المُحيط، وهو المُفَصَّل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُف ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلًا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءةً أو لحافًا فلفَّها على جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وهو أيضًا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطًا محيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة أو يضع يده على رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفَّيهَا؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وعلى ذلك: فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تلبية الدعوة إلى الوليمة للعائد من الحج؟ فأحد جيراني أنعم الله عليه بأداء فريضة الحج، وعاد إلى أرض الوطن بالسلامة، وعزم على إقامة وليمة في بيته بهذه المناسبة، ودعاني إليها. فما حكم إجابة تلك الدعوة؟ وهل عليَّ حرج إذا لم أحضر؟


ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟


هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة إلى البيت الحرام؟


ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟


ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟


ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44