هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟
لا بأس للمُحرِم بحجٍّ أو عمرةٍ أن يغطي نفسه بشيٍء يتدفأ به؛ بشرط أن يكون هذا الشيء مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو، وألَّا يغطي به رأسه، أما المُحرِمة فإنها تغطي رأسها وسائر جسدها بما تشاء ما عدا وجهها وكفَّيهَا.
المُحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المَخِيط المُحيط، وهو المُفَصَّل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُف ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلًا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءةً أو لحافًا فلفَّها على جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
وهو أيضًا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطًا محيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة أو يضع يده على رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفَّيهَا؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وعلى ذلك: فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ختم المحرم بالحج التلبية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حيث كنت في حجِّ العام الماضي، فوجدتُّ وفدًا من حُجَّاج إحدى الدول يختمون تلبيتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم صنيعهم هذا؟
هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ؟
أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟
ما حكم الحج عن المريض الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه؟ فزوجتي مريضة بآلام حادة في العمود الفقري -بعض الفقرات متآكلة تمامًا، وبعضها متحرك من مكانه- ولا تقوى على الحركة، وأمنيتها أداء فريضة الحج، فهل يجوز أن أحجَّ عنها؟ علمًا بأنني سبق لي أداء الفريضة.
ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ما حكم الذهاب للعمرة لمن لا تجد مَن يعتني بأطفالها؟ حيث أرغب في الذهاب للعمرة وعندي القدرة المالية لكن لا أجد مَن يعتني بأطفالي في وقت سفري؛ خاصة أن أحدهم ما زال في مدة الرضاع، ويصعب عليَّ اصطحابهم معي لصغر أعمارهم، فهل عليَّ إثم إن تخلفتُ عن العمرة في هذا العام، وهل الأفضل لي السفر أو البقاء لرعاية أولادي؟