حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 1975
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الوقف
حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير

ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.

إن كانت المساحة المحددة في الوصية لا تزيد على ثلث تركة الموصي وقت وفاته فإنها تنفذ وجوبًا، وإن زادت على الثلث فإنها تنفذ في الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا تنفذ فيه الوصية إلا بإجازة الورثة كل بحسب نصيبه.

المحتويات

 

بيان مصطلح الوصية

إن الوصية في اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وبهذا المعنى تكون الوصية شرعًا جارية في الأموال والمنافع والديون، وقد عرَّفَها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بأنها: تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية موضوع السؤال والمنسوبة إلى المسؤول عنه وصية بمنافع المساحة من الأطيان الزراعية المنوه عنها بالوصية لجميع أنواع البر والخير فتكون هذه الوصية صحيحةً وجائزةً وفاقًا لنص المادة رقم 52 من قانون الوصية؛ إذ جرى نصها على أنه: إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة من جهات البر وكانت مؤبدةً أو مطلقةً استحقَّ المُوصَى لهم المنفعة على وجه التأبيد.

حكم التصرف في العين الموصى بها

لا يجوز التصرف في تلك العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما؛ لأنها خرجت بالتأبيد عن ملك الموصي فلا تورث عنه، ولا يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، ولمَّا كان قانون الوصية المذكور قد نص على جواز الوصية للوارث وغيره في حدود ثلث التركة وتنفذ الوصية في هذا الثلث بدون توقف على إذن الورثة ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصي. المادة 37 منه.

حدود تنفيذ الوصية

لمَّا كان كل ما تقدم فإن كانت تلك المساحة من الأطيان الزراعية المُوصَى بريعها للصرف منه على أنواع البر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزيد عن ثلث تَرِكة الموصِي وقت وفاته نفذت دون توقُّف على إجازة الورثة وصرف ريعها في جميع وجوه البر والخير، وينبغي أن يكون في مقدمة هذه الوجوه إطعام الجائع وكسوة العاري، أما إذا كانت المساحة تزيد عن ثلث جميع تركة الموصِي وقت وفاته نفِّذت الوصية في الثلث فقط، أما ما زاد عن الثلث فلا تنفَّذ فيه الوصية إلا إذا أجازه جميع الورثة، فإذا لم يجيزوا الوصية فيما زاد عن الثلث كان لجهات البر الثلث وصية نافذة، وللورثة الشرعيين الباقي.
أما بالنسبة لتقدير أتعاب المشرف على تنفيذ هذه الوصية إذا كان في حاجة إليه فيرفع الأمر إلى القضاء المختص لتقدير قيمة الأتعاب إن كان يستحقه. وبهذا يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال الوارد للمؤتمر الإسلامي من السيد الشيخ زعيم الهيئة الإسلامية بجنوب إفريقيا، المتضمن: هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقًا لقوانينها؟ مع شرح كيفية الاعتراض.


ما حكم إتمام الوكيل للوقف بعد إلغاء التوكيل؟ فسيدة وكلت وكلاء في بيع ثمانية أفدنة من ملكها يُخَصَّصُ ثمنها لبناء جامع على قطعة الأرض التي سَتُشْتَرى من الثمن المذكور، ثم وقفها ووقف المسجد باسمها، فباع الوكلاء ثمانية الأفدنة واشتروا قطعة الأرض المذكورة، وهنا أبلغت الموكلة المذكورة النيابة طالبة كل ما لها لدى الوكلاء المذكورين، وقررت في التحقيقات أنها عدلت عن بناء المسجد ولم تقف هي ولا وكلاؤها المذكورون هذه الأرض بعد شرائها، ثم عزلتهم من التوكيل، فتجاهلوا العدول والعزل واتفقوا مع مقاول على بناء مسجد على هذه الأرض، فأنذرت هذا المقاول رسميًّا بعدم ارتباطها بتعاقدهم معه على بناء هذا المسجد لعدولها عنه وعزلها لهم، وباعت الأرض فعلًا، ورغم هذا سار المقاول في البناء، وفي أثناء إقامة الأسوار توفيت، ولكن المقاول رغم هذا استمر في إتمام الأسوار ووضع السقف بناءً على طلب الوكلاء بعد علمهم بالعزل. فهل ما كان منها من مبدئه إلى نهايته يعد وقفًا للمسجد ويكون ملزمًا لها ولورثتها من بعدها، أو لا يكون وقفًا ولا تكون هي ولا ورثتها ملزمين بقيمة هذه المباني؟ وما حكم الصلاة في هذه الأرض بعد بنائها على هذا النحو؟


ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد في بناء مسجد جديد؟ فوالد السائل قد بنى مسجدًا بالطوب اللَّبِن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب، والسائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحراري وله دورة مياه، وهو في احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه في بناء المسجد الجديد، وهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟


تم العثور على رسم هندسي لروضة الإمام محمد ماضي أبو العزائم، الصادر من محافظة القاهرة عام 1932م، محدد الأبعاد والموقع، يفيد أنَّ روضة الإمام أبو العزائم حدودها خارج المقصورة المقامة حاليًّا، وثم التأكد من ذلك بمعرفة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -مرصد حلوان- عن طريق الأجهزة العلمية الحديثة.
ومرفق تقرير ورسم هندسي صادر من مرصد حلوان وممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد ذلك، وبعرض الأمر على الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والسيد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، تمَّ استصدار تصريح عمل لإنشاء درابزين حول الجزء المكشوف من روضة الإمام بمساحة 2متر في 2متر، وذلك بعد قيام أوقاف القاهرة والإدارة الهندسية بالتأكد من ذلك الأمر بالمعاينة على الطبيعة.
وحيث إنَّ بعض المُصَلِّين يعترضون على إنشاء درابزين لإحاطة الجزء المكشوف لروضة الإمام، بحجة أنَّ الصلاة فوق القبور والدوران حول الضريح جائز وعمل مبارك؛ لذلك نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذا الأمر بناء على المستندات والرسومات وتصريح وزارة الأوقاف المرفق طيه. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.


ما حكم تغيير الوقف من الإنفاق على المسجد إلى الإنفاق على مصالح الناس؛ فقد أوقف أحد الأشخاص قطعة أرض للإنفاق على مسجد معين، ثم صار هذا المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف فيما بعد، والتي أصبحت هي من يتولى الإنفاق عليه، وعائلة الواقف الآن في احتياج إلى قطعة الأرض هذه للإنفاق من ريعها على الجَبّانة الخاصة بالعائلة ودار مناسباتهم، فهل يصح نقل الوقف من الإنفاق على المسجد إلى الإنفاق على الجبانة ودار المناسبات؟


يقول السائل: رجلٌ متوفى كان قد وقف وقفَه المعيّن بالحجة الصادرة من محكمة الإسكندرية الشرعية، بتاريخ غرة صفر سنة 1282ه، وأن هذا الوقف انحصر أخيرًا في امرأة توفيت في سنة 1956م بعد حلّ الوقف عن أولادها، وهم: خمسة ذكور وأنثى فقط، وسأل عن ملكية هذه الأعيان، وهل توزع بين أولادها بصفتهم ورثة لها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46