هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.
يجوز لمن وُجِّهَت إليه الإهانة أن يُطالِب بالتعويض المالي بسبب ما لحقه من أذًى إذا ثبت ذلك شرعًا؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض من أعرابي قرضًا، فلَمَّا حَلَّ وقتُ الأداء جاء الأعرابي يطلُب الدين، وأغلظ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الطلب، فاستاء لذلك الصحابةُ، وهمَّ بعضهم بإيذاء الأعرابي لإساءته الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» وأمر بإعطائه أكثر من حقه. رواه البخاري.
لكننا مع ذلك ندعو من يتعرضون لإهانة كرامتهم بسبب ألفاظٍ وُجِّهَت إليهم ولا تصل إلى ما يوجب حد القذف شرعًا، ندعوهم للأخذ بالعفو وكظم الغيظ؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134].
من أهداف الشريعة الإسلامية الغراء وأغراضها الأساسية حفظ الضروريات الخمس، وهي: العقل والنسل والنفس والدين والمال، وسُميت بالضروريات أو الكليات الخمس؛ لأن جميع الأديان والشرائع قررت حفظها وشرعت ما يكفل حمايتها؛ لأنها ضرورية لحياة الإنسان؛ لذلك نرى الشارع الحكيم عمل على صيانة الأعراض وحفظ الحقوق؛ تطهيرًا للمجتمع من أدران الجريمة، وجعل لكل إنسان حدودًا لا يتعداها ومعالم ينتهي إليها، فلا يليق ولا ينبغي لمسلم أن يهدر كرامة أخيه المسلم ولا يقع في عِرضه، بل تعدى ذلك إلى غير المسلم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه أحمد وابن حبان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عَبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بِحَسْبِ امْرئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» رواه مسلم، والتناجش: أصله الارتفاع والزيادة، وهو أن يزيد في ثمن سلعة لِيَغُرَّ غيرَه، وهو حرام؛ لأنه غش وخديعة.
وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، «لا ضرر»: أي لا يضر أحدكم أحدًا بغير حق ولا جناية سابقة، «ولا ضرار»: أي لا تضر من ضرك، وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابَّة، وهذا الحديث وغيره يُعتبر مبدأً قويمًا في السلوك السليم والمعاملة الحسنة التي تحفظ للإنسان حقه وكرامته دون عنف أو عدوان.
وعلى هذا: فإذا كان الشخص المسؤول عنه قد تعرض لإهانة كرامته بسبب ألفاظ نابية معيبة وجِّهت إليه من شخص آخر وكانت تلك الألفاظ جارحةً لشعوره ماسَّة بكرامته ويتأذَّى بمثلها أمثاله وأشهد على ذلك فله أن يرفع أمره إلى القضاء مطالبًا الذي أهان كرامته وأساء إليه بتعويض مالي، وللقاضي أن يسمع حُجَّته ويحكم بالتعويض المالي متى ثبت ذلك الحق بالبينة إن أنكر المُدعى عليه أو ثبت ذلك بإقراره.
ولتلك المسألة شاهد من التاريخ الإسلامي:
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض من أعرابي قرضًا، فلما حل وقت الأداء جاء الأعرابي يطلُب الدَّين وأغلظ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الطلب فاستاء لذلك الصحابة وهمَّ بعضهم بإيذاء الأعرابي؛ لإساءته الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» وأمر بإعطائه أكثر من حقه. رواه البخاري وغيره.
وهنا مناط الاستشهاد؛ وذلك أنه لما همَّ بعض الصحابة بإيذاء الأعرابي وترويعه أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعطائه أكثر من حقه تعويضًا ماليًّا له بسبب ما لحقه من الترويع والتخويف.
وعلى أن الشخص موضوع السؤال إذا كان قد تعرض للسبِّ الذي هو بمعنى القذف والاتهام بالزنا وما في معناه فذلك له حكم خاص به ورد بشأنه قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ • إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5]، وتخصيص النساء في قوله: ﴿المُحْصَنَات﴾؛ لخصوص الواقعة، ولأن قذْفهن أغلب وأشنع، وفيه إيذاء لهن ولأقربائهن، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى في الحكم.
ومن هذا البيان يتضح الجواب عن السؤال، وأنه يجوز لمن وُجِّهت إليه الإهانة التي مسَّت كرامته وأساءت إليه أن يُطالب بالتعويض المالي بسبب ما لحقه إذا ثبت ذلك شرعًا، على أننا مع ذلك ندعو السائل وأمثاله ممن يتعرضون لإهانة كرامتهم بسبب ألفاظ وجهت إليهم من جهل عليهم ولا تصل تلك الألفاظ إلى ما يوجب حد القذف شرعًا؛ ندعوهم للأخذ بالعفو، وكظم الغيظ؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 133-134]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ﴾ [الشورى: 40]، وإلى قوله جل شأنه: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: 34-35]، وإلى قوله تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]. هدانا الله إلى أحسن الأخلاق وألهمنا الرشد والتوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقدم أحد الشباب لخطبة أختي، وتم الاتفاق وتم عقد القران ودفع المهر المتفق عليه، وأصبحت زوجة له، فقام بعض أقاربي بتهديد العريس والاعتداء على إخوته وأجبروه على أن يطلقها ودفعوا له مصاريفه كاملة من مهر وخلافه، وتم الطلاق دون أن يدخل بها. والآن هم يطالبوني بأن أدفع لهم هذه الفلوس، مع العلم بأنني لم أحضر الطلاق، ولم أطلب من العريس أن يطلقها ولم يكن هناك أي تدخل مني في موضوع الطلاق. فما حكم الدين في ذلك؟ وهل عليَّ أن أدفع لهم هذه المبالغ كاملة؟ أم نصفها؟ أم لا أدفع لهم شيئًا؟
ما حكم أخذ التعويض عن حوادث السير؛ ففي أحد الأيام وأثناء قيام قطار السكة الحديد بإحدى المحطات حاول الركوبَ طالبٌ بالمدرسة الثانوية الصناعية، فانزلقت إحدى قدميه بسبب وجود فراغ بين الرصيف وعربات القطار وانخفاض الرصيف عن مستوى النزول من القطار، فسقط بين الرصيف والقطار مما أدى إلى بتر كامل من أعلى الفخذ في الساق اليسرى وتهتك المثانة والحوض وفشل كلوي حاد يحتاج إلى غسيل يومًا بعد يوم، نقل على أثرها إلى المستشفى ومكث بها أحد عشر يوما عاشت فيها الأسرة ظروفًا صعبةً جدًّا تناول فيها العلاج ومن خارجها على نفقتنا الخاصة من مستلزمات طبية وتحاليل وعلاج وخلافه، وقد أكرمه الله تعالى وتوفي إلى رحمة الله تعالى بعد تدهور حالته الصحية. اختلطت الأمور علينا واختلفت الآراء؛ فمنهم من يقول: لكم الحق في صرف تأمين ركاب من هيئة السكك الحديدية. وآخر يقول: لكم الحق في التعويض. وآخر يقول: يتم عمل مصالحة مع الهيئة بدون رفع قضايا وأخذ حقكم. والله نسأل أن يهدينا إلى أحسن الأعمال، ونحن أسرة تتكون من ثلاثة شباب منهم متزوج ويعول والاثنان ليس بعد، وثلاث إناث متزوجات والأم.
استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم.
فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟
ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟
ما حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين؟ فقد أقرضتُ صديقي مبلغًا من المال على أن يسدده لي بعد سنة من تاريخ الإقراض، ونظرا لأنني أدخر هذا المال لتجهيز بناتي في الزواج اتفقت معه على شرط مفاده أنه إذا تأخر في السداد سيدفع لي المبلغ مضافًا إليه نسبة 15% من قيمة القرض، ووافق على ذلك، وأخبرنا البعض أن هذا حرام، فهل هذا حرام فعلًا؟
السائل يقول: إنه في شهر يونيه سنة 1986م تعاقد مع مؤسسة عربية لبيع ماكينات الخياطة والتطريز على شراء ماكينتين للتطريز، على أن يطلب صاحب المؤسسة من الشركة إرسال هذه الماكينات في خلال مدة من 3 إلى 6 شهور، وتم الاتفاق بينه وبين البائع على تسليم الماكينات في ظرف ثلاثة أشهر مقابل مبلغ 74800 جنيه بالشروط التالية:
أ- يدفع من هذا المبلغ 20000 جنيه عند تحرير العقد، وقد دفع هذا المبلغ فعلًا.
ب- يدفع عند التسليم 10000 جنيه.
ج- باقي المبلغ 40800 جنيه تسدد على أقساط شهرية تبدأ بعد التسليم.
د- تحدد بالعقد شرط جزائي قدره 5000 جنيه يدفعها من يخل بشرط هذا العقد.
وسافر إلى عمان بعد أن وكل ابنه في استلام الماكينات، وادعى البائع بأن الماكينات في طريقها إلى الإسكندرية، وطلب المبلغ المتفق عليه عند التسليم، وفعلًا استلم مبلغ 10000 جنيه، وأصبح طرفه مبلغ 30000 جنيه، وعند عودته في يونيه سنة 1987م طالبه بالماكينات، ولكنه ادعى أن الشحنة وصلت بدون الماكينات المطلوبة، ووعد باستعجالها، وقرب السفر حدد موعدًا آخر يوافق وجوده بالسلطنة.
ومر عامٌ آخر وهو يعد ويخلف الوعد، وفي عام 1988م ادعى البائع بأن الماكينات سوف تصله، وحدد موعدًا يوافق يوم سفره بعد انتهاء الإجازة، وادعى بأنه مضطر أن يقدم من يدفع له الثمن نقدًا، ولكنه تقديرًا له يطلب منه مبلغ 10000 جنيه أخرى على أن يسلمه الماكينات في شهر سبتمبر سنة 1988م، وفعلًا دفع له هذا المبلغ، ثم قام زملاء السائل في شهر أكتوبر سنة 1988م بتجديد عقد الاتفاق السابق، وزادوا فيه قيمة الشرط الجزائي إلى 35% من قيمة المبلغ المدفوع أي ما يوازي 14 ألف جنيه، وحددوا موعدًا آخر هو 15 أغسطس سنة 1989م، في هذا الموعد كشف هذا البائع عن غدره، وأعلن أنه عاجز عن تنفيذ هذا العقد، وعن استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي، وفعلًا حرر السائل شيكات بمبلغ 50000 جنيه على خمسة أشهر، وبقي عنده 4 آلاف جنيه تحت المحاسبة.
ويسأل: هل يستحق هذا المبلغ 14 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي؟ وهل يكون حلالًا، أم لا؟ وكيفية التصرف فيه إذا كان غير حلال، وهل على المبلغ المدفوع زكاة باعتباره كان ثمنًا لآلات للعمل؟ وما مقدارها؟