حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 816
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض

ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.

لا يجوز للقائمين على الصندوق منح قروض بفائدة؛ لأن هذا يدخل تحت قاعدة "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالشراء المباشر لِمَا يحتاجه الأعضاء من سلعٍ، ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية.

من المقرر شرعًا أن: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا" لكن يجب التنبيه هنا على أن ما يسمَّى بالقروض التي تُعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:

الأول: ما يتم صرفه مالًا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيدَ مما أخذه، وهذا النوع حرام؛ لأنه يدخل تحت القاعدة السابقة، ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى، وهذه هي المرابحة عند الفقهاء -أو البيع بالتقسيط- وهي جائزة؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره، ويجب وجوبًا محتَّمًا عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة: "كل قرض جر نفعًا فهو ربًا".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للقائمين على الصندوق التعامل مع أعضائه بالنوع الأول، ويمكن لهم أن يستعيضوا عنه بالنوعين الآخرين، فيكون ذلك بالشراء المباشر لما يحتاجه أعضاء الصندوق من سلع ثم بيعها لهم بأزيد من ثمن الشراء تقسيطًا أو عن طريق عقود التمويل الاستثمارية التي غرضها تنمية المال بالتجارة والإنتاج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل " جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟ فقد قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية وذلك بالتناوب بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وقد تم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.


كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟


الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟


ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟


ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.


ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص، وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52