هل الطلاق قبل الدخول يستوجب على المطَلَّقة أن تقضي فترة عدة؟
من المقرر شرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، فإذا طلَّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنًا، وجاز لها الزواج من غيره بمجرد الطلاق دون التربص للعدة، ولم يكن له أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، وحضرت من كندا ابنتها وتريد اصطحابها لتعيش معها، ولكن تحدد موعد سفر الابنة قبل انتهاء العدة بأربعة أيام، علمًا بأنها لا تستطيع السفر بمفردها، وتخشى السفر قبل انتهاء العدة خوفًا من مخالفة الشرع، علمًا بأنها سوف تذهب للإقامة في بيت ابنتها على الأقل ستة شهور وليس للتنزه. ما هو موقف الشرع، هل تسافر أم تبقى في القاهرة؟
ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟
ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوجٍ وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟
ما هو سن اليأس لحساب عدة الطلاق؟ فيذكر السائل أن رجلًا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/ 6، وقد توفي هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/ 5 من العام التالي لعام الطلاق. وأن هذه الزوجة المطَلَّقَة رجعيًا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور؛ تأسيسًا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لإثبات سن الآيسة، وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة؟ وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها آيسة من عدمه؟
هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟
ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.