حكم الزواج من مطلقة الخال

تاريخ الفتوى: 14 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 4971
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من مطلقة الخال

ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟

زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها حلال شرعًا إن لم تكن محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

من المقرر شرعا أنه يشترط في المرأة التي يراد عقد الزواج عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها من الرجال.
والمحرمات من النساء على الرجال قسمان:
الأول: محرمات على وجه التأبيد فلا يحل للرجل أن يتزوج منهن أبدًا، وهن ثلاثة أنواع:
أ- محرمات بسبب القرابة.
ب- محرمات بسبب المصاهرة.
جـ- محرمات بسبب الرضاع.

الثاني: محرمات تحريمًا مؤقّتًا، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرًا قابلًا للزوال، فإذا زال زال التحريم، وهن سبعة:
1- الجمع بين المحارم.
2- المطلقة ثلاثًا حتى تتزوج غيره.
3- زواج خامسة وعنده أربع.
4- تزوج الأمة وعنده حرة.
5- زوجة غيره، والمعتدة من غيره.
6- من لاعنها حتى يكذب نفسه.
7- من لا تدين بدين سماوي.
والأصل في تحريم ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال، وحيث إن خال السائل وشقيق أمه قد طلق زوجته ثلاثًا وانقضت عدتها شرعًا ولم تكن محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم -السابق ذكرها-، فإن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها يكون حلالًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ومما سبق يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل من حق المسجون أن يختلي بزوجته في أوقات معينة في مكان يخصص لذلك في السجن كحق إنساني من حقوق الإنسان، وكذلك الحال للزوجة المسجونة؟


ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟


ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟


ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


سائل يقول: رجلٌ وكَّل صديقًا له في دولة أخرى ليعقد قرانه على امرأة بعينها، فعقد قرانه على امرأة خلافها. فهل هذا العقد صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2