رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.
إذا أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه فللقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، وله أن يبقيها عند جدتها إذا كانت قادرةً على ذلك.
الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم، وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا، فقد صرحوا أن الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشؤون صبيتها تنتقل للعصبة الأقرب فالأقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن، وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة، ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب: إن للأولياء حق ضمه. وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولي مفسدًا يخشى منه على من يريد ضمه، وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائمًا صون الأبدان والأرواح، فإن خشي الشر والفساد على بدنٍ أو نفسٍ سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبي.
وعلى ذلك: فمتى أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه كان للقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضي أن يبقيها عندها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.
من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟
ما قولكم دام فضلكم في رجل توفي عن زوجة، وبنت صغيرة عمرها عامان، وعقب وفاته تزوجت الزوجة من أجنبي لا يمت لزوجها المتوفى بِصلة مطلقًا، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمة شقيقة لأبيها، ووالدة جدها لأمها. فنرجو أن تتفضلوا بإفادتنا عن حكم الشرع فيمن أحق بحضانتها من الاثنتين، أهي العمة، أم والدة الجد للأم؟ وفقكم الله وهداكم إلى ما فيه الحق والصواب.