رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.
إذا أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه فللقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، وله أن يبقيها عند جدتها إذا كانت قادرةً على ذلك.
الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم، وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا، فقد صرحوا أن الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشؤون صبيتها تنتقل للعصبة الأقرب فالأقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن، وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة، ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب: إن للأولياء حق ضمه. وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولي مفسدًا يخشى منه على من يريد ضمه، وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائمًا صون الأبدان والأرواح، فإن خشي الشر والفساد على بدنٍ أو نفسٍ سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبي.
وعلى ذلك: فمتى أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه كان للقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضي أن يبقيها عندها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟
ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟
سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.