شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2005 م
رقم الفتوى: 833
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: المرابحة
شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد

ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.

ما ذكره السائل من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ شرعًا ما دام قد التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وكان التعويضُ في مقابلة الضرر الفعلي. واستيفاءُ ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.

المحتويات

 

بيان شرط صحة البيع بالآجل

اشترط الفقهاء في المبيع شروطًا، منها: أن يكون هذا المبيع مقدورًا على تسلمه؛ وذلك لاجتناب الوقوع في مخالفة النهي الصريح عن بيع ما ليس عندك، ولكنهم جعلوا التسليم في كل شيء بحسبه؛ قال ابن عابدين في "رد المحتار": [وتسليم كل شيء بحسبه] اهـ.

بيان أراء الفقهاء في حكم التعويض عند الضرر

قرر الفقهاء أن التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، وقد حدد الفقهاء الضرر المعوَّض عنه بما يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة، وهذا يعني أنه لا يعوض إلَّا عن الضرر الفعلي.
ولقد نصَّ الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة: أنه إن كان الثمن دَينًا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري حتى يقضي الثمن ويجبر المشتري على تسليم الثمن قبل الاستيفاء.
ورأى الشافعية والحنابلة: أن البائع إذا رفض تسليم المبيع حتى يستلم الثمن ورفض المشتري تسليم الثمن حتى يستلم العين أو العَرض جُعِلَ بينهما عدلٌ يسلمهما.
ورأى الإمام الشافعي في قول والإمام أحمد في قول: أنه يجب تسليم المبيع أولًا ويُجبر على ذلك البائع؛ لأن التسليم يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان تقديمه أولى، وإن كان دينًا أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري تعلَّق بعين المبيع، وحق البائع تعلَّق بالذمة، وتقديم ما تعلَّق بالعين أوْلى؛ لتأكده.

الخلاصة

مما سبق وفي واقعة السؤال، وإذا كان الحال كما ذُكِر: فإن ما ذكره الطالب من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ ما التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وجُعل التعويض في مقابلة الضرر الفعلي. ذلك، واستيفاء ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ومنها المذكورة في الطلب ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق  الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟


ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.


سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟


هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17