يوجد شابةٌ مسلمةٌ في العشرينيات من عمرها، ولديها بروز عظمي على شكل تقوس في عظمة الأنف؛ بحيث لو تم التدخل جراحيًّا لتحسَّن شكلها عما هو حاليًّا إلى حدٍّ كبير، علمًا بأن هذا العيب ليس له أي تأثير سلبي من الناحية الصحية.
السؤال: هل يجوز لها أن تخضع للتدخل الطبي في هذه الحالة، والذي سيكون له عظيم الأثر إيجابيًّا على معنوياتها، وكذا من زاوية زيادة فرص زواجها؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره، وجعل هذا من فعل الشيطان؛ فقال تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119]، فلا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يُستَثْنَى مِن ذلك ما يكون لسبب علاجي؛ كإزالة العيوب الخِلقية، وإزالة ما يحصل به الضرر والأذى؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "الضرر يزال"؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم وحسنه الإمام النووي.
وعليه: فلا مانع شرعًا من إجراء عملية التجميل في الأنف لإزالة التقوس العظمي؛ لأن ذلك من باب إزالة الضرر وليس التماسًا للحسن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟
ما حكم استخدام عدسة في تصحيح عيوب الإبصار يدخل في تكوينها مادة جيلاتينية مكونة من عين الخنزير بنسبة ضئيلة جدًّا ويتم زراعتها داخل العين؟ علمًا بأنه لا يوجد بديل غير هذا.
ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟
ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟
ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟