هل خال الأم محرم للبنت؟

تاريخ الفتوى: 07 مايو 2013 م
رقم الفتوى: 2444
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فقه المرأة
هل خال الأم محرم للبنت؟

جمعية خيرية من ضمن نشاطاتها (الحج والعمرة) ورد إليها جواز سفر لسيدة تريد أن تعتمر مع جدتها، وخال أمها يريد السفر معهما. فهل يعتبر محرمًا لها أم لا؟ مع العلم أن أخته التي هي جدة المَعنِيَّة بالسؤال ستسافر أيضًا لأداء العمرة مع الرحلة.

مِن المقرر شرعًا أن خال الأب أو الأم هو كالخال الحقيقي مِن جهة كونه محرمًا على التأبيد، وإن عَلَا؛ لقول الله تعالى في معرض الحديث عن المُحَرَّمات مِن النساء على الرجال في النكاح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].
قال شمس الدين الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 289، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الرابع والخامس -مِن المُحَرَّمات مِن النساء- (بنات الإخوة و) بنات (الأخوات) مِن جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سَفُلْنَ] اهـ.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فخالُ الأم مَحرمٌ لبنتِ بنتِ أختِه على التأبيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟


ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟


توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟


ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57