سائل رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.
إن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
هذه خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها نرى لهذه الأسباب أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام؟
ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟
ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.
ما حكم قطع صلاة الفريضة لأمر مهم؟ فإذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا، فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟ وهل يوجد رأي لهذا السؤال في المذاهب الفقهية الإسلامية؟
نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية الشريفة من الحث على المحافظة على صلاة سنة الفجر، وبيان فضلها، وما هو وقتها؟