حكم الصلاة بالنعال

تاريخ الفتوى: 24 يناير 1957 م
رقم الفتوى: 3134
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة بالنعال

سائل رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.

إن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.

هذه خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها نرى لهذه الأسباب أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟


ما حكم حركة الإصبع عند التشهد؟ أبدعة هو أم سنة؟


ما حكم جمع الصلوات بسبب المطر؟


ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟


ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟


ما حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة؟ حيث يقول السائل: حدثت بعض الشروخ والتصدُّعات بالمسجد، ممَّا دعا هيئة الآثار لإغلاقه بالكامل لحين عمل الترميمات اللازمة، ويوجد خلف المسجد مساحة أرض كانت بها مقابر للمسلمين قديمة، ولم يتمّ الدفن فيها من أكثر من ثمانين عامًا؛ فما الحكم الشرعي للصلاة على هذه الأرض؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45