حكم نفقة الأخت لأب حال تجنيد أخيها الشقيق

تاريخ الفتوى: 14 يناير 1934 م
رقم الفتوى: 3216
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الأخت لأب حال تجنيد أخيها الشقيق

سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟

اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى كشف العائلة المرافق له، ونفيد بأنه في حالة تجنيد الشاب المذكور وفقرِه وفقرِ أخيه الشقيق تجب نفقة أختهما الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرًا؛ بأن كان مالكًا لنصاب -أي مائتي درهم أو ما قيمته ذلك، وقدِّر مائتا الدرهم بمبلغ 7 جنيهات و445 قرشًا صاغًا- فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية، أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله؛ فإنه يعتبر موسرًا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله، أما إذا لم يكن موسرًا؛ بأن لم يكن مالكًا للنصاب المذكور، ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته ونفقة عياله، فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه؛ لفقره حينئذٍ. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بخطاب سعادتكم ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأبٍ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.


سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


ما حكم النفقة على طالب العلم؛ فإذا كان هناك نص شرعي بأن طالب العلم يعتبر شرعًا عديم الكسب، يكرم بالإفادة عنه حتى ينظر في تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوي الماهيات والمرتبات، وذلك فيما يتعلق بالقرعة العسكرية.


ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:53
المغرب
5 : 12
العشاء
6 :34