سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟
اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى كشف العائلة المرافق له، ونفيد بأنه في حالة تجنيد الشاب المذكور وفقرِه وفقرِ أخيه الشقيق تجب نفقة أختهما الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرًا؛ بأن كان مالكًا لنصاب -أي مائتي درهم أو ما قيمته ذلك، وقدِّر مائتا الدرهم بمبلغ 7 جنيهات و445 قرشًا صاغًا- فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية، أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله؛ فإنه يعتبر موسرًا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله، أما إذا لم يكن موسرًا؛ بأن لم يكن مالكًا للنصاب المذكور، ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته ونفقة عياله، فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه؛ لفقره حينئذٍ. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بخطاب سعادتكم ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأبٍ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟
توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟