سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟
اطلعنا على خطاب سعادتكم وعلى كشف العائلة المرافق له، ونفيد بأنه في حالة تجنيد الشاب المذكور وفقرِه وفقرِ أخيه الشقيق تجب نفقة أختهما الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرًا؛ بأن كان مالكًا لنصاب -أي مائتي درهم أو ما قيمته ذلك، وقدِّر مائتا الدرهم بمبلغ 7 جنيهات و445 قرشًا صاغًا- فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية، أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله؛ فإنه يعتبر موسرًا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله، أما إذا لم يكن موسرًا؛ بأن لم يكن مالكًا للنصاب المذكور، ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته ونفقة عياله، فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه؛ لفقره حينئذٍ. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بخطاب سعادتكم ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأبٍ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.
ما حكم إلزام الوكيل في عقد الزواج بنفقة الزوجة؟ فقد سُئل في رجل وُكِّل عن أخيه في عقد زواج أخيه بأخرى. فهل مجرد توكيله هذا يجعله مسؤولًا عن نفقة زوجة أخيه المذكور؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب.
لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟
ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟
سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟