حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1997 م
رقم الفتوى: 3175
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النفقات
حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت

ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟

من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

وبناء على ما تقدم وفي واقعة السؤال: ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.
والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.


ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.


ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟


ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :26
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17