أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين

تاريخ الفتوى: 12 يناير 2009 م
رقم الفتوى: 2127
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين

ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة طبقًا للشريعة الإسلامية؟

من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه". فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.

وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.
فذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.
ويجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:

أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟

ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟

ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟

رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


هل يجب أن ترتدي المرأة الجورب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الحمام تحت الدوش؛ هل ممكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟ جزاكم الله كل خير.


ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟


ما حكم عمل زفة لإثبات العذرية وأثرها على عقد النكاح؟ حيث يقول السائل: انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالًا لفتاة بـ(عذريتها)، والهتاف بشرفها وعفتها؛ مما أثار جدلًا واسعًا حول الأمر. وسؤالي لحضراتكم: هل للعذرية أثر على النكاح؟وهل العذرية دليل على شرف الفتاة وعفتها؟


ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أبريل 2026 م
الفجر
4 :4
الشروق
5 :34
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :39