لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟
المحرمات من النساء بسبب القرابة هن أصول الرجل من النساء وإن علوْن، وفروعه من النساء وإن نزلن، وفروع أبويه مطلقًا، وفروع جديه إن انفصلن لدرجة واحدة.
وبالنسبة لواقعة السؤال: إن صح ما قرره السائل في سؤاله من أن الفتاة التي يريد أن يتزوجها هي أخت لأبٍ لخاله لأمٍّ، فإنه يحل له الزواج منها؛ حيث إنها ليست إحدى المحرمات بالنسب، وإن كانت هي وخال السائل يجتمعان على أب واحد، فإن هذا الأب لا تجمعه صلة بالسائل؛ لأنه لا يدلي إليه بأبٍ ولا بأمٍّ، ومن ثم فلا يكون هناك سببٌ لحرمتها عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟
ما حكم زواج الرجل من زوجة الأب المتوفى بعد العقد وقبل الدخول؛ فقد توفي رجل وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟
ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ فهناك شاب خطب فتاة، ثم حدثت خلافات بينهما وفُسِخَت الخطبة. فهل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أو المخطوبة؟
يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟