لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟
المحرمات من النساء بسبب القرابة هن أصول الرجل من النساء وإن علوْن، وفروعه من النساء وإن نزلن، وفروع أبويه مطلقًا، وفروع جديه إن انفصلن لدرجة واحدة.
وبالنسبة لواقعة السؤال: إن صح ما قرره السائل في سؤاله من أن الفتاة التي يريد أن يتزوجها هي أخت لأبٍ لخاله لأمٍّ، فإنه يحل له الزواج منها؛ حيث إنها ليست إحدى المحرمات بالنسب، وإن كانت هي وخال السائل يجتمعان على أب واحد، فإن هذا الأب لا تجمعه صلة بالسائل؛ لأنه لا يدلي إليه بأبٍ ولا بأمٍّ، ومن ثم فلا يكون هناك سببٌ لحرمتها عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشبكة والأشياء التي تم شراؤها من مال الخاطب عند فسخ الخطبة؟ حيث تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء التي أحضرها ابني. فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟
ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟
يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.
ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ذكر، وسن البنت 18 سنة.
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟