حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 12 فبراير 1974 م
رقم الفتوى: 6514
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول

حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟

المُقَرَّر شرعًا أنّ الرجل لا يحلّ له التزوج بأمّ امرأته سواء دخل ببنتها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 24] من غير قيد بالدخول.

من أجل ذلك قال الفقهاء: "العقدُ على البنات يُحَرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحَرِّم البنات"، وهي مُحَرَّمةٌ على وجه التأبيد.

وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل المسؤول عنه بأمّ زوجته زواجًا غير صحيح شرعًا، ويجب على الزوجين أن يفترقا فورًا، فإن لم يفترقا باختيارهما رُفِعَ أمرهما إلى القضاء ليفرّق بينهما قهرًا. ومن هذا يُعْلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟


ما حكم طعن الأب في صحة عقد نكاح ابنته؛ فقد أُجبِرَت ابنتي على الزواج من خطيبها بعد خطفها من قبل أبيه؛ وذلك لوقوع خلاف بيني وبينه على مؤخر الصداق، فتم خطفها وتوثيق عقد الزواج بعد أن وقع أبوه بأنه وكيلها؛ وذلك لصغر سنها، ثم أخبرني عن طريق الشرطة بالزواج، ثم أنجبَت، فما حكم الزواج؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟


سائلة تقول: أنا مطلقة، قمت بعمل توكيل لشخص لعمل ما معيَّن، ثم فوجئت بعد أيام بهذا الوكيل قد قام بعقد قراني على أحد الأشخاص والذي لا أعرفه ولم أره من قبل إلا في هذا اليوم، وقال لي: إنه زوجي، وذلك دون علمي أو أخذ رأيي، وسلموني وثيقة الزواج والتي وقع عليها ذلك الشخص -الوكيل- نيابة عني. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟


حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27