حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده

تاريخ الفتوى: 18 مايو 1998 م
رقم الفتوى: 466
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده

ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول، نفيد بأن للسائل أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله.

وطالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها فلا مانع شرعًا من أن يتم هذا الزواج ما دام أن الفتاة على دين وخلق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه، وإذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقًا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.


ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟


ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟


هل استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل عقد الزواج يجعل النكاح باطلًا؟ علمًا بأن الزوج رد الدَّيْن بعد النكاح بفترة، وهل إثبات قيمة هذا المهر المأخوذ دَيْنًا من الزوجة في قسيمة الزواج دون إبلاغ وليها بذلك تحديدًا يُعَدُّ تدليسًا يبطل به العقد؟ وما السبيل لتصحيح العقد في حالة البطلان؛ حيث إن الولي يدَّعي بطلان العقد ويشترط التطليق لتصحيحه؟


ما حكم زواج المعاق عقليًّا؟ فبعض أسر المعاقين ذهنيًّا -الإعاقة الذهنية البسيطة؛ وهي أن المعاق عقليًّا يمكن أن يعتمد على نفسه في شؤون حياته الخاصة: النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد عقلي، ودائمًا ما يكون العمر العقلي له أقل من العمر الحقيقي- تواجه مشكلة تتمثل في رغبة هذه الأسر في زواج أبنائها، لكن تواجههم بعض المشكلات، منها:
1- الخوف من إنجاب أبنائهم لأبناء معاقين عقليًّا بسبب العوامل الوراثية.
2- رفض بعض أولياء الأمور زواج بناتهم من أشخاص معاقين عقليًّا، فتلجأ الأسر الميسورة الحال -التي لديها أبناء معاقون عقليًّا راغبون في الزواج- لأسر فقيرة توافق على زواج بناتها من هؤلاء المعاقين في بعض الأحيان.
والسؤال:
1- هل من حق المعاق عقليًّا -الضعف العقلي البسيط- أن يتزوج إذا كانت أسرته تستطيع الإنفاق عليه هو وزوجته أو كان لديه ميراث؟
2- إذا أثبتت التحاليل الوراثية والتاريخ الأسري أن هذا المعاق في حالة زواجه من الممكن إنجابه لأبناء معاقين، هل يتم حرمانه من الزواج خوفًا على المجتمع من انتشار الإعاقة العقلية؟ وهل هناك إثم على المجتمع أو أسرته إذا منعته من الزواج؟
3- وهل يمكن في حالة توافر قيِّم على المعاق عقليًّا -إذا لم تكن هناك موانع شرعية أو طبية- السماح له بالزواج؟


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :35
الشروق
7 :2
الظهر
12 : 39
العصر
3:51
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :34