الحقوق المتعلقة بالتركة

تاريخ الفتوى: 02 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2563
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النفقات
الحقوق المتعلقة بالتركة

اقترض زوجي قبل وفاته مبلغ خمسة آلاف جنيه ليدفعها كمقدم شقة للأسرة؛ حيث إن السكن الذي يقيم به آيل للسقوط، وكتب هذه الشقة باسم إحدى بناته لعدم توافر شروط الحجز عليه. فما حكم هذا الدَّين؟ وقد أقام أخوه عزاء بالبلد لا بمكان سكنه، وذلك بمضيفة القرية، ولم تحضره زوجته ولا بناته لأنه خاص بالرجال. فما حكم هذه المصاريف؟ وقمت بعمل إعلام وراثة عن طريق محامٍ، واستفاد منه جميع الورثة وأخذوا منه نسخًا. فما حكم هذه المصاريف؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن الدَّين الذي أخذه زوج السائلة لشقة الأسرة يعد دَينا على ترِكته يؤخذ من جميع التركة لا يتحمله بعض الورثة دون بعض، سواء منهم من يسكن بالشقة ويستفيد بها أم غيره، ويسدد قبل تقسيمها.
وأما عن مصاريف العزاء فيتحملها شقيق المتوفى وحده؛ لأن الذي يكون على التركة ويُخصَم منها هو ما يتكلفه الميت في تغسيله وتكفينه ودفنه فقط، وما بعد ذلك من عزاء وغيره يكون تبرعًا ممن يقيمه، لا يتحمله غيره.
وما قامت به السائلة من استئجار محامٍ لعمل إعلام الوراثة إن كانت هناك حاجة لإخراجه وعمله تعود على جميع الورثة، فتكون أتعابه على جميع الورثة؛ لاستفادتهم جميعًا من هذا التصرف، أما إن لم يكن هناك حاجة عامة فلا يتحمل مصاريفه إلا هي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟


ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.


ما حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد؟ فقد تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته. فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47