حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر

تاريخ الفتوى: 04 مارس 1967 م
رقم الفتوى: 3111
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر

ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟

المنصوص عليه شرعًا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توافرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فُقد شرط من شروطها، وبما أن السائل يقرر أنه يؤدي الصلاة فعلًا في المسجد بجماعة وأن الذي جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرًا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلًا؛ إذ يستطيع أن يتفادى صورة ذلك بوقوفه خلف الصف في صف مستقل أو في آخر الصف أو بأية صورة أخرى، وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرًا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدي فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقًا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج؛ لأن شرط الوجوب الاستطاعة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن كيفية أداء صلاة العيد.


ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟


نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية الشريفة من الحث على المحافظة على صلاة سنة الفجر، وبيان فضلها، وما هو وقتها؟


نَشَأَت فِتنةٌ في أحد المساجد بإحدى القرى بين المُصَلِّين حول فترةِ الانتظارِ بين الأذان والإقامة في صلاةِ الفجرِ؛ حيث كان أهلُ المسجد معتادين على إقامة الصلاة بعد ربع ساعةٍ مِن الأذان مع إذاعة القرآن الكريم، فأتى فريقٌ مِن المُصَلِّين وزَعَمَ أنَّ الصلاةَ باطِلَةٌ، وأنه لا بُدَّ مِن الِانتظار نِصفَ ساعةٍ على الأقل حتى يَدخُلَ وقتُ الفجرِ الصادق، حتى وصل الأمر إلى إقامة جماعتين مُنفَصِلَتَيْن، فاتَّفَقَ أهلُ المسجد على الاحتكام إلى دار الإفتاء المصرية.
فنرجو الإفادة بكيفية دَرْءِ هذه الفِتنةِ، وأيُّ الرأيين هو الأصحُّ، عِلمًا بأنَّ أغلبَ المُصَلِّين يَمكُثُون في المسجد إلى وقت الشروق.


ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟


هناك حديث لابن عمر رضي الله عنهما بمقتضاه يعتبر المرء مسافرًا إذا كان يبعد عن المنزل مسافة ميل، وأنا قد قرأت في أكثر من فتوى لكم أنه يجوز للمرء عند اختلاف الرأي أن يقلد من أجاز، فهل يجوز لي أن آخذ به في خصوص أقل مسافة للسفر وأقصر وأجمع الصلاة إذا كان محل عملي يبعد عن البيت بحوالي 15 كم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52