طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
إن المنصوص عليه شرعًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده، فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرًا من النجاسة صحت فيه الصلاة؛ سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ» رواه البيهقي، وهذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ لورود آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالمسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة، وكما أن الصلاة به صحيحة تصبح كذلك في غيره من الأماكن؛ سواء أكانت خلاءً، أم بيوتًا، أم مصانع، أم بيوت تجارة، أم مقر وظيفة، أم مزارع بشرط طهارة المكان الذي يقف فيه المصلي كما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
خطبة العيد؛ هل تكون خطبتين بينهما استراحة كخطبة الجمعة، أم تكون خطبة واحدة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟
ما حكم الصلاة على كرسي أو مقعد لأسباب مرضية حيث إنه من الممكن حدوث بعض النسيان؟
يستفسر السائل عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟
ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة؟ وما حكمها؟