طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
إن المنصوص عليه شرعًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده، فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرًا من النجاسة صحت فيه الصلاة؛ سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ» رواه البيهقي، وهذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ لورود آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالمسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة، وكما أن الصلاة به صحيحة تصبح كذلك في غيره من الأماكن؛ سواء أكانت خلاءً، أم بيوتًا، أم مصانع، أم بيوت تجارة، أم مقر وظيفة، أم مزارع بشرط طهارة المكان الذي يقف فيه المصلي كما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟
ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟
ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟
ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟