توفى عن خال وخالة وعمة أشقاء وابن عم الأب لأب

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3145
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفى عن خال وخالة وعمة أشقاء وابن عم الأب لأب

توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط فإن التركة كاملة تكون لابن عم أبيه تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه، ولا شيء للخال والخالة والعمة؛ وذلك لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا في حالة ما إذا كان ابن عم الأب لأب، أما إذا كان ابن عم الأب لأم فإن التركة تقسم بين العمة والخال والخالة فقط على أن يكون للعمة ثلثا التركة، والثلث الباقي يكون للخال والخالة بينهما للخال ضعف الخالة؛ لأنهم جميعًا من الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


ما حكم تقسيم الدية بين الأم والأب؟ فقد سأل رجل فقال: بنت قُتِلَت ودُفِعَ عن قتلها دِيةٌ، وتركت والدها، ووالدتها، وأخواتها من والدها. فكيف توزع الديةُ على الورثة؟ وما نصيب كلٍّ منهم؟ ومرفق صورة حكم.


أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟


توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.


توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21