عقد الزواج بالمنزل وإشهاره بالمسجد بنفس الصيغة

تاريخ الفتوى: 22 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 2386
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
عقد الزواج بالمنزل وإشهاره بالمسجد بنفس الصيغة

ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل، والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟

لا مانع شرعًا من ذلك؛ لأن الإشهار بعد العقد حكايةٌ لما تم فعلًا وليس إنشاءً لعقد زواج جديد.

حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقدُ وتكون دلالةُ الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدقِ والكذب الذي يكتنف الإخبارَ، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغةَ الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغةُ مرة أخرى على جهة الأصل التي وُضِعَت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيحٌ لغًة وجائزٌ شرعًا، كما لو قال وليُّ الزوجة لزوجها: زوجتُك مولِّيتي، فقال له: قبلتُ؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلام الولي: زوجتُك موليتي منذ سنين، ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلتُ حينئذٍ، ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه.
ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدمُ الجواز؛ لأنه استدلالٌ بالتَّرك، والاستدلال بالترك باطلٌ كما هو مقرر في أصول الفقه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما جاء في السؤال من عقد الزواج على نطاق ضيق ثم إعادة التلفظ به من طرفيه على نطاق واسع صحيحٌ وجائزٌ شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى صحة عقد الزواج إذا تم عن طريق شخص وكيل عن الزوج؟ حيث تقول السائلة: تم عقد قراني على زوجي بواسطة وكيله بمقتضى توكيل رسمي مُوَثَّق لدى الجهات المختصة وكَّله فيه بتزويجه مني؛ فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا بمقتضى الوكالة المذكورة؟


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.


ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟


هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.


هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45