حكم عقد الزواج يوم الجمعة

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2286
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم عقد الزواج يوم الجمعة

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟

يجوز للإنسان أن يعقد نكاحه في أي يوم يناسبه؛ سواء كان ذلك يوم جمعة أو غيره من الأيام، واختيار يوم الجمعة لعقد النكاح فيه مستحبٌّ؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيدٍ للمسلمين.

الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم جمعة، أو غيره من الأيام. وقد استحب الفقهاء عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعةً من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد.
قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 189، ط. دار الفكر): [ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة] اهـ.

وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 435، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟


سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.


ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟


ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟


هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟


هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56