حق الزوج فيما بناه في ملك زوجته

تاريخ الفتوى: 19 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2489
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حق الزوج فيما بناه في ملك زوجته

توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا حق للزوج المسؤول عنه في ثمن هاتين الشقتين ما لم يثبت بيقين أن الشقتين ملكٌ له، أو أن ملكية زوجته عليهما صورية؛ لأن وجودهما في ملك زوجته وموتها على ذلك أصلٌ في كونهما ملكها، ولا يُعدَل عن هذا الأصل إلا بأصل آخر لاحق له أقوى منه؛ حيث إن مجرد دفع الزوج للمال في بناء الشقتين يحتمل ما لا حصر له من الاحتمالات: كأن يكون ذلك في مقابل دَين لها عليه، أو أنه مهرها، أو مؤخرها، أو هبة منه لها قَبِلَتها وقبضتها في حياتها، أو غير ذلك من التصورات العقلية، مع احتمال أنهما ملكه أيضًا، ولكن لما تساوت الاحتمالات تساقطت، وعدنا إلى الأصل وهو أنهما ملكها لا ملكه، حتى يثبت خلافُ ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وسبع بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرعًا يستحق وصية واجبة.
وكان المتوفى المذكور قد ترك قطعة أرض مساحتها: قيراطان، وأوصى بوصية شفهية بأحد القيراطين للأبناء وبالآخر للبنات. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.


هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟


سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8