حق الزوج فيما بناه في ملك زوجته

تاريخ الفتوى: 19 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2489
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حق الزوج فيما بناه في ملك زوجته

توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا حق للزوج المسؤول عنه في ثمن هاتين الشقتين ما لم يثبت بيقين أن الشقتين ملكٌ له، أو أن ملكية زوجته عليهما صورية؛ لأن وجودهما في ملك زوجته وموتها على ذلك أصلٌ في كونهما ملكها، ولا يُعدَل عن هذا الأصل إلا بأصل آخر لاحق له أقوى منه؛ حيث إن مجرد دفع الزوج للمال في بناء الشقتين يحتمل ما لا حصر له من الاحتمالات: كأن يكون ذلك في مقابل دَين لها عليه، أو أنه مهرها، أو مؤخرها، أو هبة منه لها قَبِلَتها وقبضتها في حياتها، أو غير ذلك من التصورات العقلية، مع احتمال أنهما ملكه أيضًا، ولكن لما تساوت الاحتمالات تساقطت، وعدنا إلى الأصل وهو أنهما ملكها لا ملكه، حتى يثبت خلافُ ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


مات رجل عن: زوجة، وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55