أيهما يقدم أجرة الحضانة أم أجرة الإرضاع؟

تاريخ الفتوى: 22 أبريل 1907 م
رقم الفتوى: 2527
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الحضانة
أيهما يقدم أجرة الحضانة أم أجرة الإرضاع؟

سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق ‏بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة ‏بعض الأولاد مع أجرة الحضانة ‏والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما ‏متساويتان أم تقدم إحداهما على ‏الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من ‏مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة ‏والأجرة لا يفي بهما على ما هو ‏مشروح في الأوراق المرفقة بذلك ‏الخطاب؟ أفندم.

عُلِمَ ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض ‏الأولاد مساوية في المنزلة لأجرة ‏الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو ‏إحداهما تقدم على الأخرى، والإفادة ‏عن ذلك أن الذي يؤخذ من كتب ‏المذهب التساوي بين هذه الأشياء؛ ‏ففي رسالة "الإبانة عن أخذ الأجرة ‏على الحضانة" للعلامة ابن عابدين بعد ‏كلامٍ ما نصه: [قلت: وحيث قلنا إنها ‏‏-أي أجرة الحضانة- كالإرضاع، ‏فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته ‏كما أن أجرة إرضاعه كذلك] انتهى. وبذا لزمت الإفادة. أفندم. والأوراق عائدة كما وردت.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟


مَن الذي يلي الأم في الحضانة إذا سقطت عنها؟


في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟


ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8