ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المطلقة بائنًا وهي من ذوات الحيض تعتد بالحيض، ولا تنتقل عِدَّتها بوفاة زوجها وهي في العدة إلا إذا كان فارًّا به، وفراره به يكون بأن طلقها بائنًا في مرض موته طائعًا بغير رضاها، ففي هذه الحالة تكون عدتها أبعد الأجلين من عِدَّة الوفاة وعدة الطلاق احتياطيًّا.
ففي حادثتنا إذا كان قد طلقها الطلاق المذكور في صحته أو في مرض موته برضاها أو مكرهًا كانت عدتها عدة الطلاق، فيجب عليها أن تتم ثلاث حِيَضْ، أما إذا كان الطلاق المذكور في مرض موته طائعًا بغير رضاها حتى كان فارًّا كانت عدتها أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين هو عدة الوفاة بأن رأت الحيضتين الباقيتين قبل مُضيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها التربص إلى تمام عِدَّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت عِدَّة الطلاق أبعد بأن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم ترَ فيها الحيضتين الباقيتين وجب عليها التربص إلى أن يتم لها ثلاث حِيَض بالحيضة التي رأتها قبل الوفاة. وبما ذكرنا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟
يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟
كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟
ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.
وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.