أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 1899 م
رقم الفتوى: 2723
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الوصية
أوصت بثلث مالها وولاية أخيها على أولادها في حياة والدهم

 امرأة ماتت عن: زوجها، وأولادها الأربع ذكورًا وإناثًا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف في الخيرات والمبرات على روحها، وأقامت شقيقها وصيًّا مختارًا من قِبلها على صرف ذلك الثلث في الخيرات، وعلى أولادها القُصَّر بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة شرعية. فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها جائزة مع وجود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب.

 ليس لوصي الأم إلا تنفيذ الوصية في ثلث المال وصرف ما أوصت به في طرق الخيرات والمبرات التي عيَّنتها، وله أن يبيع من ترِكتها ما يفي بذلك فقط، وما بقي بعد ذلك للأولاد الصغار فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة؛ لأن الحق في صرف ما عيَّنه الموصي للخيرات التي عيَّنها من حق الموصي نفسه فيقوم وصيُّه مقامَه، أما ما بقي من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هي لآبائهم ما داموا موجودين حتى لو كانت الأم نفسها حية، فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره، وهذا ما لم يكن الأب سيِّئَ الاختيار أو مبذرًا، فإن كان كذلك أقام القاضي وصيًّا من قِبله لحفظ مال الصغار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؛ فأتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:
امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام.


ما حكم الرغبة في الوصية؟ حيث قد قال شخص لآخر: أريد أن أخصك ببعض أرضي مكافأة لك، وهمُّوا بكتابة ورقة بذلك، ولكن المخاطَب بذلك رفض كتابتها، فهل هذه وصية؟


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


ما  حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟


ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟


رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 مارس 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :9
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 1
العشاء
7 :18