من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟
اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ أن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.
والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء للميت جهرًا والموعظة على قبره وتلقين الميت وقراءة القرآن بعد الدفن؟ فقد حصل خلاف في قريتنا حول ما يتبع عند دفن الميت، برجاء التكرم بإفادتنا بالفتوى فيما يأتي: شرعية الدعاء للميت؛ هل يكون سرًّا أم جهرًا؟ وهل يجوز أن تسبقه موعظة على القبر عند الدفن؟ وما حكم تلقين الميت؟ وما هي الصيغة؟ وشرعية قراءة القرآن عقب الفراغ من الدفن.
ما هو الحكم الشرعي في تلقين المتوفَّى بعد دفنه وفي إلقاء درس على القبر والدعاء له؟
هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟
ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟