تفسير القرآن الكريم وتدريسه بغير اللغة العربية

تاريخ الفتوى: 04 مارس 2015 م
رقم الفتوى: 3249
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الذكر
تفسير القرآن الكريم وتدريسه بغير اللغة العربية

هل يجوز تفسير القرآن الكريم وتدريسه بغير اللغة العربية؟

القرآن الكريم هو المصدر الأول لمعرفة الأحكام الشرعية، وقد ترجمت معانيه إلى كثير من اللغات كالإنجليزية والفرنسية، وهذا نوع من تبليغ معاني القرآن إلى جميع الناس في كل أنحاء العالم؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟


ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟


ما حكم تصدر غير الإمام والخطيب الراتب للخطابة والإمامة؟ لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟


ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟


حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.


ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ»؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45