سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
عن السؤال الأول: يبدأ وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، وهي أربع ركعات فصاعدًا؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.
وعن السؤال الثاني: دعاء القنوت الوارد في صلاة الصبح في الركعة الثانية ليس قاصرًا على صلاة الجماعة، وإنَّما هو سنَّة للفرد أيضًا.
وبهذا يُعلم الجواب عما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْه» فما كيفية هذا الإحسان؟ وهل يجب الالتزام بالوارد فقط؟
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان مذاهب الفقهاء في أكثر عدد ركعات صلاة الضحى.
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة، وحكم التخلف عنها ليلًا بسبب الظلمة أو الخوف من الطريق؛ لاحتمال أن يقابله شيء يؤذيه.
ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟
ما حكم رفع اليدين للسماء أثناء الدعاء؟ وكيف تكون هيئة ذلك؟