توفيت عن بنت وأولاد بنتين توفيتا قبلها وأبناء ابن ابن عم وابن أخ لأم

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1951 م
رقم الفتوى: 1928
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنت وأولاد بنتين توفيتا قبلها وأبناء ابن ابن عم وابن أخ لأم

امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946م عن بنتها، وأبناء ابن ابن عمها الشقيق وعددهم ثلاثة، وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها، وولدي بنت أخرى توفيت قبلها أيضًا وهما ذكر وأنثى، وعن ابن أخيها من أمها يكون لفرع كل من بنتيها في تَرِكتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودًا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهمًا: لأولاد بنتيها منها ستة أسهم وصيةً واجبةً تقسم بين أصليهم مناصفةً؛ لبنت البنت الأولى ثلاثة أسهم، ولولدي البنت الأخرى ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى، فيخص الذكر سهمان والأنثى سهم واحد، والباقي وهو اثنا عشر سهمًا يقسم بين الورثة: لبنتها نصفها وهو ستة أسهم فرضًا، ولأبناء ابن ابن عمها الشقيق الباقي وهو ستة أسهم بالسوية بينهم تعصيبًا لكل ابن سهمان، ولا شيء لابن أخيها من أمها؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد بنتيها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟


توفيت امرأة عن: أختين لأب، وأخ لأم، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أولاد أخ شقيق: خمسة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17