الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

توفيت عن بنت وأولاد بنتين توفيتا قبلها وأبناء ابن ابن عم وابن أخ لأم

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1951 م
رقم الفتوى: 1928
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنت وأولاد بنتين توفيتا قبلها وأبناء ابن ابن عم وابن أخ لأم

امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946م عن بنتها، وأبناء ابن ابن عمها الشقيق وعددهم ثلاثة، وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها، وولدي بنت أخرى توفيت قبلها أيضًا وهما ذكر وأنثى، وعن ابن أخيها من أمها يكون لفرع كل من بنتيها في تَرِكتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودًا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهمًا: لأولاد بنتيها منها ستة أسهم وصيةً واجبةً تقسم بين أصليهم مناصفةً؛ لبنت البنت الأولى ثلاثة أسهم، ولولدي البنت الأخرى ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى، فيخص الذكر سهمان والأنثى سهم واحد، والباقي وهو اثنا عشر سهمًا يقسم بين الورثة: لبنتها نصفها وهو ستة أسهم فرضًا، ولأبناء ابن ابن عمها الشقيق الباقي وهو ستة أسهم بالسوية بينهم تعصيبًا لكل ابن سهمان، ولا شيء لابن أخيها من أمها؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم تكن أوصت لأولاد بنتيها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟


توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأم: ذكرين وأنثى، وابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18