أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 2233
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الحج والعمرة
أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة ‏الحج؟

اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج ‏أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج.
والجواب: أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه ‏سبيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ‏اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وهو فرض على الفور في أول ‏وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه كما ذهب إليه ‏الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن ‏أبي حنيفة ومالك وأحمد، والجهاد إذا لم يَدْعُ إليه ولي ‏الأمر جميع القادرين عليه -كما هو واضح الآن- فرض ‏كفاية؛ متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه ‏الجميع أثموا، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، ‏فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع ‏للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين.
‏والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام؟


ما حكم وضع الطيب للمرأة إذا أرادت الإحرام؟ حيث تقول السائلة: نويتُ أداء العمرة، وكنت قد تعطَّرت قبل الإحرام، ثم وجدت بعد الإحرام رائحة العطر باقية، فما الحكم في ذلك؟ وهل يختلف الحكم في حق الشابَّة عن المرأة الكبيرة؟


حججتُ حجَّ تمتعٍ وطفتُ طوافَ الإفاضة في نهاية الحج وسعيتُ، ولكن نسيتُ التقصير. فهل عليَّ فدية؟


هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟


ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟


هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :9
الظهر
11 : 38
العصر
2:45
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :26