أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 2233
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الحج والعمرة
أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة ‏الحج؟

اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج ‏أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج.
والجواب: أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه ‏سبيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ‏اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وهو فرض على الفور في أول ‏وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه كما ذهب إليه ‏الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن ‏أبي حنيفة ومالك وأحمد، والجهاد إذا لم يَدْعُ إليه ولي ‏الأمر جميع القادرين عليه -كما هو واضح الآن- فرض ‏كفاية؛ متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه ‏الجميع أثموا، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، ‏فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع ‏للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين.
‏والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟



نرجو منكم بيان فضل يوم عرفة، وما أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم فِعْلُها في يوم عرفة سواء كان من الحجيج أو من المقيمين في بلادهم؟


ما هو الميقات المكاني لمن يحج عن المتوفى؟ فأنا مصري مقيم في الإمارات توفِّي لي قريب من مصر لم يحج عن نفسه مع استطاعته للحج، فهل يجب عليّ أن أحج عنه؟ وإذا كان يجب فما هو الميقات الواجب علي أن أحجّ منه؟


ما حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر؟  فأنا عزمتُ على أداء فريضة الحج هذا العام، ولكني مريض بنزلة شعبية حادة ومزمنة وربوية، وأشعر بهذه الأمراض وآلامها عندما أتعرض لأقل موجة برد بسيطة أو عندما أخفف من ثيابي. فهل يجوز لي شرعًا وأنا مريض على هذه الحالة أن أقوم بلبس ملابسي كاملة في الإحرام؟ وهل يجب عليَّ فدية؟


ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:57
المغرب
5 : 16
العشاء
6 :38