وقت طواف الإفاضة في الحج

تاريخ الفتوى: 15 مايو 2025 م
رقم الفتوى: 8642
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحج والعمرة
وقت طواف الإفاضة في الحج

ما هو وقت طواف الإفاضة في الحج؟ حيث كنتُ في الحج العام الماضي، وبعد الوقوف بعرفة وبالتحديد في يوم النحر مرضتُ فلم أستطع أن أؤدي طواف الإفاضة في هذا اليوم، وقمتُ بأدائه في اليوم الثاني من أيام التشريق، والسؤال: ما هو آخر وقت يصح فيه طواف الإفاضة؟ وإذا أخَّرتُ عن هذا الوقت فهل علَيَّ دم؟

ما قمتَ به من طواف الإفاضة في اليوم الثاني من أيام التشريق صحيح شرعًا ومجزئ، ولا شيء عليك، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط إلَّا بأدائه، ووقته يبدأ بعد دخول نصف ليلة النحر، ويستحب فعله في أيام النحر وهي: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، ويجوز أداؤه بعدها في أي وقت يتمكن الحاج من أدائه فيه، ولا حرج في ذلك.

المحتويات

 

حكم طواف الإفاضة 

من المقرر شرعًا أن الطواف منسك من مناسك الحج، فمنه ما هو سنة، ومنه ما هو ركن، والطواف الذي هو ركن يُسمى: "طواف الإفاضة" ومعنى الإفاضة: الزَّحْف والدَّفْع في السير، وسُمِّي بذلك لأنَّ الحاج في هذا الطواف يدفع من منى لمكة ثم يرجع لمنى مرة أخرى، ومن أسمائه أيضًا: "طواف الرُّكْن"، و"طواف يوم النَّحْر"، و"طواف الزِّيارة".

والأصل في أن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج ولا يتم الحج إلَّا به؛ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199]، وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام الرازي في "تفسيره" (23/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أما قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فالمراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة] اهـ.

وكذلك ما ورد من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: حاضتِ السيدة صفِيَّةُ بِنت حُيَيٍّ رضي الله عنها بعدما أفاضت، فذكرْتُ حَيْضَتَها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فقُلْتُ: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه.

قال العلامة أبو بكر العراقي في "طرح التثريب" (5/ 125، ط. الطبعة المصرية القديمة): [فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة: «أحابستنا هي؟» وهو كذلك بالإجماع] اهـ.

وقد أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 220، ط. دار الفكر) في حكم طواف الإفاضة: [هذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة] اهـ، وهو ما أفاده كذلك العَلَّامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (2/ 109، ط. دار الحديث)، والعَلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 390، ط. مكتبة القاهرة).

وقت طواف الإفاضة

لطواف الإفاضة وقته المشروع، وهو على سبيل الإجمال يكون بعد الوقوف بعرفة، ويدخل ضمن أعمال يوم النحر.

أمَّا على سبيل التفصيل فاختلف الفقهاء في تحديد أول وقته، فيرى الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية أن طواف الإفاضة يدخل وقته بعد طلوع فجر يوم النحر.

قال العلامة أبو بكر الزَّبِيدِي في "الجوهرة النيرة" (1/ 159، ط. المطبعة الخيرية): [(طواف الزيارة سبعة أشواط)، ويسمى طواف الإفاضة، وطواف يوم النحر، والطواف المفروض، ووقته أيام النحر، وأول وقت الطواف بعد طلوع الفجر من يوم النحر] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 60، ط. دار المعارف): [(ووقته): أي طواف الإفاضة (من طلوع فجر يوم النحر) فلا يصح قبله] اهـ.

وقال العلامة علاء الدين الـمَرْداوي في "الإنصاف" (4/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي) في كلامه عن وقت طواف الزيارة: [وعنه: وقته من فجر يوم النحر] اهـ.

بينما يرى الشافعية والحنابلة في المذهب أن أول وقتٍ لطواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر.

قال الإمام محيي الدين النَّووي في "المجموع" (8/ 220) عن أول وقت طواف الإفاضة: [قال الأصحاب: ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر] اهـ.

وقال العلامة علاء الدين الـمَرْداوي في "الإنصاف" (4/ 43): [قوله: (ووقته: بعد نصف الليل من ليلة النحر) يعني: وقت طواف الزيارة، وهذا المذهب وعليه الأصحاب] اهـ.

أما آخر وقتٍ لطواف الإفاضة فالفقهاء قد اختلفوا في تحديد آخر وقته على ثلاثة مذاهب:

الأول: هو مذهب الشافعية في المعتمد، والحنابلة: أنَّ طواف الإفاضة لا حدَّ لآخره، فمتى فعله الحاج بعد دخول وقته أجزأه وليس عليه دم، ووافقهم الصاحبان من الحنفية في أنه إن أتى به بعد خروج وقته -وهو خروج اليوم الثاني من أيام التشريق- أجزأه ولا شيء عليه.

قال العَلَّامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 251، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن وقت طواف الإفاضة: [وآخر وقته: اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخَّره عنها طاف وعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: لا شيء عليه] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 282) عند كلامه على أول وآخر وقت طواف الإفاضة: [وآخره: آخر عمر الإنسان، وإن بقي خمسين سنة وأكثر، ولا دَمَ عليه في تأخيره] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (3/ 225، ط. دار الكتب العلمية): [(ويطوف للزيارة)... والطواف ركن فيه ليس له وقت معين يفوت بفواته] اهـ.

والثاني: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن وقت طواف الإفاضة هو أيام النحر -وهي ثلاثة: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر مِن شهر ذي الحجة-، فإن أخَّر الطواف عن هذه الأيام وجب عليه دم.

قال العلامة الـمَرْغِيناني الحنفي في "الهداية" (ص: 146، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ثم يأتي مكة مِن يومه ذلك، أو من الغد، أو من بعد الغد، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط... وهذا الطواف هو المفروض في الحج)... ويكره تأخيره عن هذه الأيام لما بيَّنا أنَّه مُوقَّت بها، وإن أَخَّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة] اهـ.

والثالث: وهو مذهب المالكية أنَّ وقت طواف الإفاضة ينتهي بآخر شهر ذي الحجة، وتأخيره عن ذلك موجبٌ للدم.

قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 16، ط. دار الفكر) في كلامه عن طواف الإفاضة: [واختلف إذا أخر الطواف والحلاق بعد أن خرجت أيام التشريق، فقيل: عليه الدم، وقيل: لا دم عليه؛ لأن الوقت باق حتى يخرج الشهر، فإن خرج الشهر كان عليه الدم قولًا واحدًا، وعليه أن يحلق ويطوف انتهى] اهـ.

وقال العلامة الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 62-63) فيمن أخَّر طواف الإفاضة حتى خرج شهر ذي الحجة: [تأخير طواف (الإفاضة للمحرم) فدم؛ لفعل الركن في غير أشهر الحج] اهـ.

والمختار للفتوى: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في المذهب من أن وقت طواف الإفاضة لا حدَّ لآخره، فمتى فعله بعد دخول وقته أجزأه وليس عليه دم، وذلك تيسيرًا ورفعًا للحرج، وإن كان الأولى المبادرة بأدائه متى تمكن الحاج منه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما قمتَ به من طواف الإفاضة في اليوم الثاني من أيام التشريق صحيح شرعًا ومجزئ، ولا شيء عليك، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط إلَّا بأدائه، ووقته يبدأ بعد دخول نصف ليلة النحر، ويستحب فعله في أيام النحر وهي: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، ويجوز أداؤه بعدها في أي وقت يتمكن الحاج من أدائه فيه، ولا حرج في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.


ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟


هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟


رجل سيسافر من مصر إلى المدينة المنورة مباشرة، فهل يجوز له أن يُحرِم من "أبيار علي" وهو ميقات أهل المدينة المنورة، أم يُحرِم من مصر قبل سفره؟


ما رأي الشرع في الحج بالنيابة عن شخص متوفى أو مريض عاجز عن تأدية هذا الركن؟ وما الشروط الواجب توافرها لذلك؟ وإذا كان الشرع يجيزه، فهل يجوز ذلك من مقيم بالمملكة السعودية، أو يجب أن يبدأ ذلك من مصر محلّ إقامة مَن وجب عليه الحج؟


 ما حكم الحج بالنسبة لمريض الزهايمر: هل تسقط عنه هذه الفريضة؟ أم أنه مطالبٌ بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16