أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 2233
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الحج والعمرة
أداء الحج أفضل أم التبرع للمجاهدين؟

هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة ‏الحج؟

اطلعنا على السؤال المتضمن أن تأدية فريضة الحج ‏أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج.
والجواب: أن الحج فرض عين على كل من استطاع إليه ‏سبيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ‏اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وهو فرض على الفور في أول ‏وقت يتمكن فيه الإنسان من أدائه كما ذهب إليه ‏الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أصح الروايات عن ‏أبي حنيفة ومالك وأحمد، والجهاد إذا لم يَدْعُ إليه ولي ‏الأمر جميع القادرين عليه -كما هو واضح الآن- فرض ‏كفاية؛ متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه ‏الجميع أثموا، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، ‏فإذا لم يكن لدى مريد الحج ما يسع القيام به والتبرع ‏للمجاهدين قدم أداء الحج على التبرع للمجاهدين.
‏والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟


ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة؟ وما وقته؟ وهل هو يَلزَمُ وقت الزوال فقط؟ وما حكم مَن رمى الجمرات قَبل الزوال؟ وهل بعد منتصف الليل يُعَدُّ بدايةَ يومٍ جديدٍ لرمي الجمرات؟


ما الحكم لو خافت المرأة طروء الحيض عليها فبادرت إلى مكة بطواف الإفاضة؟ فهناك امرأة ستسافر لأداء فريضة الحج وتخاف أن يأتيها الحيض يوم النحر، وتسأل: هل يمكنها في هذه الحالة أن تبادر بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة يوم النحر؟


هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟

 


ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في أعمال الحج؟ فهناك شخصٌ عزم على الحج هذا العام، ويعرف أن للحج تحللًا أصغر وتحللًا أكبر، ويسأل: ما الفرق بينهما؟


ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17