تقسيم التركة بحسب الأسعار وقت التقسيم

تاريخ الفتوى: 06 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 1924
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم التركة بحسب الأسعار وقت التقسيم

توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي لأولادها الأحياء وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ويكون تقسيم التركة بحسب الأسعار وقت التقسيم لا بأسعار سنة الوفاة.

بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ويوزع بين الأصول للذكر ضعف الأنثى وكذلك بين الفروع، ولما كان ذلك المقدار هنا يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد أولادها منها ثمانية أسهم: لابني ابنها الثاني المتوفى قبلها سهمان مناصفةً بينهما، فيكون لكل واحد منهم سهم واحد، ولأولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد ابنها الأول المتوفى قبلها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ستة عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: فيكون لكل ابن من أبنائها الإثنين أربعة أسهم، ولكل بنت من بناتها الأربع سهمان.
ويكون تقسيم التركة على حسب الأسعار وقت التقسيم وليس بأسعار سنة الوفاة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن قد أوصت لأولاد أولادها المتوفين قبلها ولا لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :19
الظهر
11 : 39
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19