توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟
إذا كانت وفاة المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، ولَمّا كان المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ستة أجزاء يكون لبنتي ابنه المتوفى قبله منها جزءان، وقيمتُهما سبعة قراريط مناصفة بينهما وصية واجبة، فيكون لكل منهما ثلاثة قراريط ونصف القيراط، والباقي وقدره أربعة أجزاء يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لابنه تعصيبًا، وقيمتها أربعة عشر قيراطًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتي ابنه المتوفَّى قبله أو لأي منهما أو أعطاهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.
أما إذا كانت وفاة المذكور قبل أول أغسطس سنة 1946م فإن التركة كلها تكون لابنه الحي، ولا شيء لبنتي ابنه المتوفَّى قبله؛ لحجبهما بعمهما الأقرب منهما درجة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟
تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟