هل يخصم شيء من الوصية الواجبة لصالح باقي الورثة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4557
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
هل يخصم شيء من الوصية الواجبة لصالح باقي الورثة

توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟

إذا كانت وفاة المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، ولَمّا كان المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ستة أجزاء يكون لبنتي ابنه المتوفى قبله منها جزءان، وقيمتُهما سبعة قراريط مناصفة بينهما وصية واجبة، فيكون لكل منهما ثلاثة قراريط ونصف القيراط، والباقي وقدره أربعة أجزاء يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لابنه تعصيبًا، وقيمتها أربعة عشر قيراطًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى قد أوصى لبنتي ابنه المتوفَّى قبله أو لأي منهما أو أعطاهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.
أما إذا كانت وفاة المذكور قبل أول أغسطس سنة 1946م فإن التركة كلها تكون لابنه الحي، ولا شيء لبنتي ابنه المتوفَّى قبله؛ لحجبهما بعمهما الأقرب منهما درجة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟


توفي رجل عن: أب، وأم، وإخوة أشقاء: أربعة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :19
الظهر
11 : 39
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19