ما حكم تفويض الزوج زوجته بتطليق نفسها منه متي شاءت؟ فسائلة تقول إن زوجها قد فوضها في تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت، ويعتبر ذلك ملحقًا بعقد الزواج الصادر بينهما، وقد قضت المحكمة بإثبات طلاقها منه طلقة بائنة في 23/ 11/ 1978م في نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر بجلسة 28/ 1/ 1979م في هذه القضية لسنة 1978م كلي أحوال شخصية، والصادر هذا الطلاق منها بناءً على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف، وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهي: مؤخر الصداق ونفقة العدة، والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
في الحالة المذكورة يسقط حق السائلة في النفقة الزوجية المستحقة حتى تاريخ وقوع الطلاق، وفي مؤجل الصداق إن كان لها، وتستحق الزوجة نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ وقوعه حتى انقضاء العدة شرعًا أو إلى غايتها قانونًا.
تقضي المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية -من غير فقه مذهب أبي حنيفة- بأن: [تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- دَيْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراضٍ منهما، ولا يسقط دَينها إلا بالأداء أو الإبراء] اهـ.
وبهذا صارت نفقة الزوجة دَينًا صحيحًا ثابتًا في ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحًا، وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها في الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك وقضت المحكمة بإثبات الطلاق في 23/ 11/ 1978م طلقة بائنة نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء في هذه الواقعة بالإعمال للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضي بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية، وطلاقها في نظير هذا مُسقِط لحقها في المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبيل وقوع هذا الطلاق.
أما نفقة العدة التي تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة، ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة، وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التي تنحصر فيما كان قائمًا من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء.
ومن ثم فإنه في هذه الواقعة يسقط حق السائلة في نفقة الزوجية المستحقة حتى 22/ 11/ 1978م وفي مؤجل الصداق إن كان، وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق 23/ 11/ 1978م حتى انقضائها شرعًا أو إلى غايتها قانونًا. ومن هذا يعلم جواب السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو رأي فضيلتكم في الشهادات المرضية والإجازات المرضية التي يمنحها الأطباء للمترددين على العيادات الحكومية بدعوى الظروف؟ فمثلا طلاب الثانوية يريدون التفرغ لأخذ دروس خصوصية، ويرى معظم الأطباء أنه لا شيء عليه إن أعطاه إجازة. أليست هذه من قبيل شهادة الزور؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟
ما حكم تفويض الزوج زوجته بتطليق نفسها منه متي شاءت؟ فسائلة تقول إن زوجها قد فوضها في تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت، ويعتبر ذلك ملحقًا بعقد الزواج الصادر بينهما، وقد قضت المحكمة بإثبات طلاقها منه طلقة بائنة في 23/ 11/ 1978م في نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر بجلسة 28/ 1/ 1979م في هذه القضية لسنة 1978م كلي أحوال شخصية، والصادر هذا الطلاق منها بناءً على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف، وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهي: مؤخر الصداق ونفقة العدة، والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الشهادة على زواج المنتقبة؟ فقد طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟
ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم الالتزام بما تُصدِره الجهات المختصة " دار الإفتاء المصرية " في تحديد بداية شهر رمضان؟ وهل مِن الممكن مخالفة ذلك والعمل بما يراه أحد الأشخاص مدَّعيًا رؤية الهلال؟